أحال مجلس الأمة الكويتى إلى الحكومة اليوم الخميس الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد الجزاء فى شأن تغليظ عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والرسل والطعن فى عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعرض أزواجه، بعد الموافقة عليه فى مداولته الثانية بأغلبية 40 عضوا من أصل الحضور وعددهم 46 عضوا فيما رفضه 6 أعضاء. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يعاقب بالإعدام كل مسلم طعن علنا أو فى مكان عام أو فى مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته عن طريق الاستهزاء أو السخرية أو التجريح بالقول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أى وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو طعن فى عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو فى عرض أزواجه، وإذا رفض التوبة وأصر على فعله بعد استتابة القاضى له وجوبا، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة ولا يجوز على المحكمة عند تطبيق المادة (83) من قانون الجزاء ان تستبدل عقوبة الإعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد، وتكون العقوبة هى الحبس المؤقت التى لا تزيد عن عشر سنوات إذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم وتصادر الأشياء المضبوطة المستعملة بالجريمة.وتنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز للمحكمة فى أى درجة من درجات التقاضى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز النزول بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى الحبس المؤقت الذى لا تزيد مدته عن خمس سنوات والغرامة التى لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أعلن الجانى أمامها بإرادته الحرة عن ندمه وأسفه عن جرمه وتعهد بالتوبة عنه شفاهة وكتابة وبعدم العودة إلى ارتكابه مستقبلا، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة بإلزامه بنشر اعتذاره وتوبته فى صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة.
International
البرلمان الكويتى يحيل قانون تغليظ عقوبة المساس بالذات الإلهية للحكومة
28 مايو 2012