رداً على ما نشرته صحيفتكم "الوطن” في عددها رقم (3463)، والصادر في يوم الخميس الموافق 1 مارس 2012 في صفحة (خطابكم وصل) تحت عنوان (يحرم معونة التعطل لذات العذر المفضي إلى نقل قضيته للجنة التظلم)، فيطيب لوزارة العمل أن تهديكم والمواطن الكريم خالص التحيات ويسرها أن توضح ما يلي:إن المواطن الكريم صاحب الشكوى المذكورة قد تقدم برفع تظلم بتاريخ (9 يناير 2012) لإدارة التأمين ضد التعطل بالوزارة، ذكر فيه أنه كان يعمل في أحد معاهد التدريب. وكان المواطن الكريم سبق له بتاريخ (24 يناير 2010) وأن تقدم للمعهد بطلب إجازة لمدة ستة أشهر لإكمال دراسة الماجستير ومن ثم عاود بطلب لتمديد الإجازة، إلا أن طلبه لم يرد عليه من قبل المعهد، حيث تفاجأ بعد ذلك بخطاب مرسل من قبل المعهد يطالبه فيه بالرجوع للعمل بتاريخ (5 سبتمبر 2010)، علماً بأنه لم يستلم الخطاب المذكور إلا في شهر أكتوبر،2010 مما أضطره للعودة لأرض الوطن بشهر يناير2011، وراجع المعهد إلا أن الأخير قد تعذر عن إرجاعه للعمل مما ترتب عليه قيامه بتحرير تظلم بهذا الخصوص لدى إدارة التأمين ضد التعطل والتي من جانبها قامت برفع تظلم الشاكي للجنه البت في التظلمات إلا أن الطلب قد قوبل بالرفض من قبل اللجنة وذلك لمضي الفترة القانونية المقررة لرفع التظلم.وبناءً على ما تقدم، وعملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من المرسوم بقانون (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل والتي تشير إلى أنه يجب على المستفيد لاستحقاق التعويض أن يبادر إلى طلب قيد اسمه في السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل، فعليه يضحى المذكور غير مستحق لتعويض التعطل طبقاً للقانون سالف الذكر. فاروق أمين محمد مدير العلاقات العامة والدولية