كتب - أحمد عبدالله:منحت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ترخيصاً للمؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني لمؤسسها سهيل غازي القصيبي، برأس مال بلغ 164 ألف دينار. وتم ترخيص المؤسسة بموجب قرار رقم (25) لسنة 2012، وفقاً لقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والمؤسسات الخاصة، بصفتها "مؤسسة خاصة”. مقرها المنامة. وتسعى المؤسسة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والتوعوية بهدف تسهيل تبادل الأفكار بين مختلف شرائح المجتمع وتعزيز المصالحة والحوار المدني، إلى جانب تعزيز التلاحم الوطني عن طريق الحوار الهادف عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.وتهدف المؤسسة إلى القيام بلقاءات ونقاشات جادة، أساسها الاحترام المتبادل بين مختلف طبقات الشعب. وتشجيع الحوار المدني بين مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز تقارب ثقافة العمل بين القطاعين العام والخاص. ويحظر على المؤسسة، حسب نظامها الأساسي، الاشتغال بالسياسة، إضافة إلى الاشتراك في هيئات مقرها خارج المملكة دون إذن مسبق من الوزارة المعنية. ويمنع حصول المؤسسة على أموال من شخص أو هيئة أجنبيين، كما يمنع عليها إرسال أموال إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن الوزارة المعنية. ويلزم النظام الأساسي المؤسسة إبلاغ الوزارة بالتصرفات المالية الزائدة على 3 آلاف دينار. كما إن للوزارة الحق في الاعتراض على التصرف الأمر الذي يؤدي لعدم نفاذه.وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من المبالغ التي يرصدها المؤسس والأعضاء وفقاً للقانون وبموافقة وزارة حقوق الإنسان، إضافة لرسوم اشتراك الأعضاء والهبات، وعائدات مشروعات المؤسسة. وتُحل المؤسسة حال ارتكابها مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.من جهة أخرى يقوم مجلس أمناء المؤسسة المكون من 5 أعضاء يعينهم المؤسس لمدة سنتين قابلة للتجديد، بإعداد الإطار العام للسياسة العامة للمؤسسة، وإدارة شؤونها ومتابعة تنفيذ السياسة العامة والبرامج التي تقرها المؤسسة. كما يضع لوائح المؤسسة الأساسية، ويشكل اللجان اللازمة لتحقيق أهدافها، ويقر مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة سنوياً. إضافة لاستثمار أموال المؤسسة. ويختص مجلس الأمناء بدراسة التقارير الواردة من اللجان التي يشكلها المجلس لدراسة موضوعات محددة تتعلق بأعمال المؤسسة ويتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها.ويشترط في عضو مجلس الأمناء ألا يكون من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تثبت مسؤوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها، قبل مضي 5 سنوات من تاريخ قرار حل المؤسسة.