عدل قاضي تنفيذ العقاب علي الكعبي أمس، عقوبة شاب لبناني”32 سنة” متهم في 26 قضية إصدار شيكات بدون رصيد من عقوبة الحبس 42 سنة إلى 12 سنة، وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 67 من قانون العقوبات.وقالت المحكمة في حيثيات القرار إن: الفقرة الثالثة من المادة” 67” من قانون العقوبات الجنائية تنص على أنه” اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي وجب ألا تزيد مدة السجن المؤقت أو السجن والحبس على 20 سنة، وألا تزيد مدة الحبس على 12 سنة مالم تجاوزها عقوبة إحدى الجرائم فتنفذ بمدتها دون غيرها”.وأوضحت المحكمة أن جميع الجرائم التي ارتكبها المحكوم عليه ومقدم الطلب جنح اصدار شيكات دون رصيد ولم تتجاوز مدة الحبس في أحدهم 12 سنه، وعليه وعملاً بالمادة المذكورة سلفاً الا تزيد مدة الحبس المنفذة عليه 12 سنه. وكان الشاب اللبناني البالغ من العمر 32 سنه، تقدم بطلب إلى قاضي تنفيذ العقاب بتخفيف العقوبة المحكوم بها عملاً بالمادة سالفه الذكر.