قضت المحكمة الدستورية في جلستها أمس برفض 4 دعاوى بالطعن تتعلق بقانون العمل الأهلي، وتنظيم سوق العمل، وإلزام المشغلين للاتصالات المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني، وغرفة تسوية المنازعات، وألزمت المدعين المصروفات. كما قررت تأجيل 5 دعاوى نظرت فيها لجلسة 26 سبتمبر المقبل، وحجزت دعوتين للحكم جلسة 27 يونيو المقبل.وعـقدت المحكمة الدسـتورية جلستها أمس برئاسة رئيس المحكمة المستشار سالم بن محمد الكواري، وعضوية القضاة: محمد عبدالجواد، وعباس الستري، وسلـمان سيـادي، ود.ضحى الزياني، ود.محمد المشهداني، ونوفل غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد الشاعر، حيث نظرت المحكمة الدعاوى الدستورية التالية:ورفضت المحكمة الطعن في الدعوى رقم (د/4/2011) وألزمت المدعي المصروفات، وكان موضوع الدعوى الأُولى: الطعن بعدم دستورية المادة 343/1 و3 من قانون العقوبات والمادة 165 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 من قانون العمل الأهلي والمادتين 5 و49/1 من القرار الوزاري رقم 12 لسنة 1977 بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.كما رفضت المحكمة الطعن في الدعوى رقم: (د/7/2011) وألزمت المدعي المصروفات، وكان موضوع الدعوى الثانية: الطعن بعدم دستورية المادة 36 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمادة 40 من ذات القانون.ورفضت المحكمة أيضاً الدعوى رقم: (ط.ن/1/10)، وكان موضوع الدعوى الثالثة: الطعن بعدم دستورية قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم 9 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني.وبشأن النطق بالحكم في الدعوى الرابعة رقم: (ط.ح/1/12) وموضوعها: طلب استيضاح بشأن الإحالة الملكية رقم (أ ح م/1/09)، قررت المحكمة أن قضاءها الصادر بجلسة 25 يونيو 2009 في الإحالة الملكية المقيدة بجدولها رقم (إ.ح.م/1/9) لسنة 7 قضائية -فيما تضمنه منطوقه من عدم مطابقة المادة 10 من مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لدستور مملكة البحرين المعدل- يقتصر نطاقه على هذا النص وحده ولا يتعداه إلى ما سواه.وحكمت "الدستورية” برفض الدعوى رقم: (ح/2/10)، وكان موضوع الدعوى الخامسة: الطعن بعدم دستورية المواد 98 و99 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.وعلى صعيد متصل، نظرت المحكمة الدستورية الدعوى رقم: (د/9/2011) وقررت التأجيل لجلسة 26 سبتمبر2012 لضم الدعوى الموضوعية، وكان موضوع الدعوى السادسة: الطعن بعدم دستورية المادتين 5، 8 من قرار وزير الصحة رقم 1 لسنة 1977 بشأن الرعاية الصحية والمادة 95 من قانون العمل وما يتعلق بهذه المواد من نصوص. كما قررت المحكمة حجز الدعوى رقم (د/1/2010) للحكم لجلسة 27 يونيو 2012، وكان موضوع الدعوى السابعة: الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون 7 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 3 لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.وقررت "الدستورية” تأجيل نظر الدعوى رقم: (م.ت/1/2010) للمرافعة لجلسة 26 سبتمبر2012، وكان موضوع الدعوى الثامنة: منازعة تنفيذ بشأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/1/09).وقررت أيضاً تأجيل نظر الدعوى رقم: (د/6/2011) لجلسة 26 سبتمبر 2012 للمرافعة، وكان موضوع الدعوى التاسعة: الطعن بعدم دستورية المادتين 36 و40 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى رقم (د/8/2011) للمرافعة لجلسة 26 سبتمبر 2012، وكان موضوع الدعوى العاشرة: الطعن بعدم دستورية المادتين 23 و24 من قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977.كما قررت "الدستورية” تأجيل نظر الدعوى رقم: (د/3/2010) للمرافعة لجلسة 26 سبتمبر 2012، وكان موضوع الدعوى الحادية عشرة: الطعن بعدم دستورية المواد 133، 135، 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وقرار وزير العدل رقم 47 لسنة 2009 بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية.وأخيراً، قررت المحكمة الدستورية حجز الدعوى رقم (د/2/2011) للحكم لجلسة 27 يونيو 2012، وكان موضوع الدعوى الثانية عشرة: الطعن بعدم دستورية المادة 342/1 من قانون العقوبات والمادة 165 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادة 3 من القرار الوزاري رقم 25 لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أماكن العمل.
المحكمة الدستورية ترفض 4 دعاوى بالطعن وتحجز دعويين للحكم 27 يونيو
05 يونيو 2012