أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء اليوم الخميس ثمانية قرارات
إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني ويقضى القرار الاول رقم 31 لسنة 2012 باصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الامن الوطني وذلك في اطار التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وجاء في القرار انه يعمل بمدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الامن الوطني المرافقة، وأنه تسري احكام المدونة المرفقة بهذا القرار على جميع منتسبي جهاز الامن الوطني.
تعديل بعض أحكام قرار تنظيم الجهاز
وقضى القرار الثانى رقم 32 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القرار رقم 83 لسنة 2010 باعادة تنظيم جهاز الامن الوطني ، وذلك في اطار التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وجاء في القرار انه يستبدل بالبند رقم 7 من الفقرة اولا من المادة الاولى من القرار رقم83 لسنة 2010 باعادة تنظيم جهاز الامن الوطني البند الآتي :
7- مكتب مستقل للمفتش العام ويباشر اختصاصاته الواردة في المرسوم رقم 28 لسنة 2012 بشان مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الامن الوطني.
كما يضاف الى الفقرة اولا من المادة الاولى من القرار رقم 83 لسنة 2010 باعادة تنظيم جهاز الامن الوطني بندا جديدا برقم 8 نصه الآتي :
8- مكتب المعايير المهنية ويباشر اختصاصاته الواردة بالمرسوم رقم 28 لسنة 2012 بشان مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الامن الوطني.
ويصدر رئيس جهاز الامن الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
تقرير مكأفاة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية
وجاء فى القرار الثالث رقم 33 لسنة 2012 بشان تقرير مكافاة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية انه تسري احكام هذا القرار على جميع موظفي الوزارات او المؤسسات او الهيئات العامة او الهيئات او المجالس او الاجهزة المنشأة بموجب قانون او مرسوم. كما يجوز بقرار من السلطة المختصة في الجهات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، منح مكافأة لموظفي تلك الجهات بمسمى مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية متى قضى الموظف خمس عشرة سنة خدمة فعلية على الاقل. وتكون المكافأة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار مقابل شراء مدة الخدمة الافتراضية بحد اقصى خمس سنوات وطبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار اليه ويصدر ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتامين الاجتماعي قرارا يحدد فيه قواعد وضوابط منح تلك المكافأة وبمراعاة التناسب بين سنوات الخدمة الفعلية للموظف ومقابل سنوات الخدمة الافتراضية. كما جاء في القرار انه يشترط للاستفادة من هذه المكافأة ان يكون انتهاء الخدمة بأحد الاسباب الآتية وهى بلوغ السن المقررة لترك الخدمة , الاحالة المبكرة للتقاعد , الفصل بغير الطريق التأديبي , الغاء الوظيفة , الاستقالة لأسباب صحية , الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة , الاستقالة الارادية عند بلوغ الموظف سن (50 ) سنة. وتسدد المكافأة المنصوص عليها في هذا القرار من الاعتماد المالي لكل جهة من الجهات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار .
تحديد المزايا الوظيفية لموظفي الجهات الحكومية
كما جاء فى القرار الرابع رقم 34 لسنة 2012 بشان تحديد المزايا الوظيفية التي يحتفظ بها موظفو الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة انه مع مراعاة ما تنص عليه المادة 4 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 تسري في شان الترقيات والزيادة السنوية لموظفي الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011 بشان ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية والموجودين بالخدمة عند سريانه الاحكام الواردة المعتمدة لتلك الجهات لحين تعديلها وفقا للقانون. ويحتفظ هؤلاء الموظفون بالمزايا الوظيفية المقررة طبقا للوائح المعتمدة لتلك الجهات والتي كانت تصرف لهم عند سريان المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011 المشار اليه أيا كان مسماها والمتعلقة بالمزايا الآتية وهي العلاوة الاجتماعية ، التامين الصحي ، السيارة ، المواصلات ، الهاتف ، خدمات الانترنت ، مقابل المهام الرسمية ومخصصات السفر ، مقابل الندب والمسئوليات ، أجر النوبات ، السياقة, غسيل الملابس ، السكن لغير البحرينيين ، الرسوم الدراسية لغير البحرينيين ، مواقف السيارات ، مقابل الاستدعاء .
تعديل قرار تشكيل مجلس الموارد المائية
ونص القرار الخامس رقم 35 لسنة 2012 الخاص بتعديل المادة الاولى من القرار رقم 8 لسنة 2010 بتشكيل مجلس الموارد المائية على انه يستبدل بالبندين 1 و2 من المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2010 بتشكيل مجلس الموارد المائية للبندين الآتيين: وزير الاشغال , وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني. كما يضاف الى المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2010 بتشكيل مجلس الموارد المائية بندا جديدا برقم 3 ويعاد ترتيب باقي بنود المادة نصه الآتي: -وزير الطاقة.
تشكيل اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
وجاء القرار السادس بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، وجاء في القرار انه تشكل لجنة تسمى اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ويشار إليها اينما وردت في هذا القرار بـ (اللجنة) برئاسة الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني وعضوية كل من وكيل شئون الطيران المدني، والوكلاء المساعدون بشئون الطيران المدني، وممثل عن الامن العام بوزارة الداخلية، وممثل عن شئون الجنسية والجوازات والاقامة، وممثل عن شئون الجمارك، وممثل عن جهاز الامن الوطني، وممثل عن قوة دفاع البحرين، وممثل عن الحرس الوطني، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن هيئة شئون الاعلام، وممثل عن شركات الطيران الوطنية يحدده الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني، وممثل عن شركة مطار البحرين. ونص القرار على أن تقوم كل جهة بترشيح ممثلها ويجب ان لا تقل درجة اي من اعضاء اللجنة عن وكيل وزارة مساعد او ما يعادلها. وأجاز القرار للجنة بأن تستعين بمن تراه من الخبراء المؤهلين لمساعدتها في اعمالها كلما دعت الحاجه لذلك. وحدد القرار اختصاصات اللجنة بما يلي: - وضع نظام لتطوير البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني طبقا للمتطلبات الدولية وما تلتزم به المملكة بصفتها طرفا موقعا على اتفاقيات الطيران المدني الثنائية والمتعددة الاطراف ويحال هذا النظام للوزير المسئول عن الطيران المدني للموافقة عليه ثم يعرض على مجلس الوزراء لاقراره. - تقديم الاستشارات والتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة وخارجها لتنفيذ المعايير الامنية وفقا للمتطلبات الامنية للطيران المدني ومرافقه، على انه يجب الحصول على موافقة الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني فيما يتعلق بالتنسيقات التي تتم مع جهات خارج المملكة. - المراجعة الدورية لتنفيذ المعايير والاجراءات الامنية المتبعة بالمملكة فيما يتعلق بالطيران المدني. - متابعة التنسيق الفعال بين الجهات المسئولة عن خدمات الملاحة الجوية وإدارة شركة مطار البحرين ومقدمي الخدمات في جميع الامور ذات العلاقة بأمن الطيران المدني. - تبليغ الوزارة المسئولة عن الطيران المدني بالمتطلبات والاحتياجات الامنية للمشروعات الجديدة وامتدادات المرافق الموجودة بها. - وضع برنامج متكامل بشان تطوير اعمال لجنة امن المطار، وتقييم انشطة هذه اللجنة بما يعمل على تحسين أدائها. - دراسة وفحص ومتابعة تقارير السياسات الخاصة بهيئات ومنظمات الطيران المدني الدولي، والمشاركة في اجتماعات هذه المنظمات والهيئات. - اصدار تقرير سنوي بشأن التدابير الامنية التي تم تنفيذها بناء على تقارير لجنة امن المطار، ويجب على لجنة امن المطار موافاة اللجنة بكافة التقارير التي تعدها في هذا الشأن. - وضع التعليمات والاجراءات ذات الصلة بالاعلام اثناء الازمات والاحداث الخاصة. - تطوير الخطة الوطنية للازمات والطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية في الاستجابة لحالات الطوارئ. وللجنة في هذا الشأن القيام بوضع التصورات التي تراها ومعاينة وفحص خطط الطوارئ المعمول بها حاليا لتقييمها والعمل على تطويرها. - التصديق على خطط طوارئ المطار. - اية اختصاصات اخرى تكلف بها من قبل الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني. كما جاء في القرار ان اللجنة تقدم توصياتها الى مجلس الوزراء وتصدر بناء على هذه التوصيات كافة القرارات والاجراءات اللازمة لمنع افعال التدخل غير المشروع في شئون الطيران المدني . كما تجتمع اللجنة مرة كل ستة اشهر او كل ما دعت الضرورة لذلك بناء على ما يقدره رئيسها. وتضع اللجنة نظام لعملها بما في ذلك توزيع المهام بين اعضاءها ويجب لنفاذ هذا النظام اقراره من الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني.
تعيين عبد العزيز الاشراف مديرا في هيئة شئون الإعلام
وقضى القرار السابع رقم 37 لسنة 2012 بتعيين السيد عبد العزيز محمد الاشراف مديرا لادارة الموارد البشرية والمالية في هيئة شئون الاعلام .
تعيين د. فرزانة المراغي مديرة بالوكالة في وزارة التربية والتعليم
كما قضى القرار الثامن رقم 38 لسنة 2012 بتعيين الدكتورة فرزانة عبد الله المراغي مديرا بالوكالة لإدارة البحث العلمي في الامانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم.