أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الطلب المرفوع إليها لعقد جمعية عمومية استثنائية لا يتوافق مع الاشتراطات المحددة في النظام الأساسي للغرفة التي تنص على أن يكون الطلب مقدما من عدد لا يقل عن 250 عضوا.وأكد بيان للغرفة اليوم الأربعاء 20 يونيو أن إدارة خدمات الأعضاء فيها تولت التدقيق في صحة بيانات الموقعين على الطلب، وعددهم حوالي 360 عضو، وفي مطابقة توقيعاتهم مع نماذج التواقيع الموجودة في سجلات الغرفة بالإضافة إلى التأكد من تجديد العضوية وأحقيتهم حسب النظام الأساسي في المشاركة في الجمعيات العمومية، وكشفت التدقيق" أن نسبة كبيرة منهم غير مستوفيه للاشتراطات المطلوبة".وقال البيان إنه "بعد التدقيق في صحة بيانات الأعضاء الموقعين على الطلب فقد تبين أن نسبة كبيرة منهم غير مستوفيه للاشتراطات المطلوبة كعدم تجديد اشتراكاتهم السنوية (بالرغم من إعفاء الأعضاء من دفع الرسوم) أو عدم عضويتهم للغرفة أو عدم مطابقة التواقيع في القائمة مع ما هو موجود بسجلات الغرفة".وأضاف البيان "وحيث تبين بعد إجراء هذه المراجعة والتدقيق بأن عدد العضويات الصحيحة المستوفية لجميع الشروط المطلوبة من بين (361 توقيعا) التي تقدمت بطلب عقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية هو فقط 103 عضوية/ توقيع فإن الغرفة يؤسفها أن تعلن أن الطلب المرفوع إليها لعقد جمعية عمومية لا يتوافق مع الاشتراطات المحددة في النظام الأساسي للغرفة والتي تنص على أن يكون الطلب مقدما من عدد لا يقل عن 250 عضوا".وكانت الغرفة استلمت مؤخراً خطابا موجها إلى رئيسها الدكتور عصام عبدالله فخرو، بتوقيع أحد أعضاء الجمعية العامة وبرفقته عدد من تواقيع أعضاء آخرين للجمعية العمومية للغرفة بحدود 360 توقيعا يطلبون فيه الدعوة لانعقاد جمعية عمومية استثنائية للغرفة، استنادا إلى المادة (22) من القانون الأساسي للغرفة.وأعربت الغرفة عن اعتذارها عن عدم تمكنها من الدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي لعموميتها استنادا إلى الطلب الحالي نظراً لعدم اكتمال الاشتراطات المطلوب.وتنص المادة 22 من القانون الأساسي للغرفة على أن "يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية العادية للغرفة، كما يجوز لأي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية ولديهم مالا يقل عن مائتين وخمسين عضو مسجل في الغرفة تقديم طلب لرئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وعلى رئيس الغرفة توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً. ولا يجوز أن يناقش في الاجتماع المذكور غير الموضوعات التي وردت في أصل الطلب المقدم.