أكدت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء أن قرار المحكمة بالاستماع لشهود المتهمين ضمن مجموعة الـ 21 في غرفة المشورة لا يمثل مخالفة قانونية طالما هي قدرت ذلك، باعتبار أن ذلك من الاعتبارات الملائمة التي تدخل في حدود سلطتها التقديرية ، مؤكدة أن من صلاحيات المحكمة تصل إلى أبعد من ذلك ونظر الدعوى في جلسات سرية.جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة اليوم الأربعاء تعليقا على "ما نشر في بعض الصحف المحلية أمس من " انسحاب "4 نشطاء" ضمن مجموعة الـ 21 من المحكمة لرفضهم سرية الاستماع للشهود ، وبأن "الناشطين" أصروا على الاستماع لشهودهم في قاعة المحكمة معتبرين الاستماع لشهودهم في غرفة مشورة القضاة جلسات سرية".وقال البيان إن أحد المتهمين بالقضية حضر جلسة تحقيق سابقة ومعه شهوده وطلب سماعهم في حضور رجال الصحافة وسمحت المحكمة لمندوبي جريدتي أخبار الخليج والوسط بالحضور ، كما حضر ممثل عن السفارة الفرنسية ومعه مترجم إلا أنه بعد ذلك رفض أن تسمع المحكمة لشهوده استناداً إلى أنه سويدي الجنسية ويطلب حضور ممثل عن السفارة السويدية.وأضاف البيان أن "الهيئة التي نظرت الدعوى بعد نقض الحكم من محكمة التمييز عقدت عشر جلسات استمعت فيها لجميع المتهمين واستجابت لتحقيق جميع طلباتهم" ، كما استمعت الهيئة لجميع المتهمين "ما يزيد عن خمسة عشر ساعة ، وكان كل متهم كان يقرأ أقواله من أوراق مكتوبة في جلسات علنية ولم تقاطع المحكمة أحدا منهم أو من دفاعهم.وهذا نص البيان كما ورد :بالإشارة إلى ما نشر في بعض الصحف المحلية يوم أمس من " انسحاب "4 نشطاء" ضمن مجموعة الـ 21 من المحكمة لرفضهم سرية الاستماع للشهود. وبأن " الناشطين" أصروا على الاستماع لشهودهم في قاعة المحكمة معتبرين الاستماع لشهودهم في غرفة مشورة القضاة أنها جلسات سرية.فإنه بعد الاطلاع على مجريات المحاكمة وبما سمحت به الهيئة التي تنظر الدعوى تبين الآتي:-أولاً: أن الهيئة التي نظرت الدعوى بعد نقض الحكم من محكمة التمييز عقدت عشر جلسات استمعت فيها لجميع المتهمين واستجابت لتحقيق جميع طلباتهم سواء بضم التقارير الطبية المتعلقة بهم أو الاطلاع على المواقع الالكترونية الخاصة بأحدهم أو التصريح بتقديم ما يعن لهم من تقديم شهود نفي أو تقارير.ثانياً: استغرق سماع جميع المتهمين ما يزيد عن خمسة عشر ساعة. وأن كل متهم كان يقرأ أقواله من اوراق مكتوبة في جلسات علنية وتضمنت الأقوال ألفاظا جارحة وخارجة عن النظام العام والآداب واستبعدت المحكمة تلك الألفاظ من الأوراق التي قدمها المتهمون. ولم تقاطع المحكمة أحد من المتهمين أو الدفاع الحاضر معهم. في كل ما ابدوه وما طلبوه من طلبات. ثالثاً: من الجدير بالملاحظة أن أحد المتهمين بالقضية حضر بجلسة تحقيق سابقة ومعه شهوده وطلب سماعهم في حضور رجال الصحافة وسمحت المحكمة لمندوبي جريدتي أخبار الخليج والوسط بالحضور ، كما حضر ممثل عن السفارة الفرنسية ومعه مترجم إلا أنه بعد ذلك رفض أن تسمع المحكمة لشهوده استناداً إلى أنه سويدي الجنسية ويطلب حضور ممثل عن السفارة السويدية.رابعاً: ان قرار المحكمة باستماع شهود المتهمين بغرفة المشورة ليس فيه ثمة مخالفة قانونية طالما هي قدرت ذلك .. باعتبار أن ذلك من الاعتبارات الملائمة التي تدخل في حدود سلطتها التقديرية. واكثر من ذلك فلها نظر الدعوى في جلسات سرية. وهذا ما جرى عليه أحكام القضاء المقارن ومن ذلك:1- الاصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية ( ويقابلها في القانون البحريني نص المادة 214 اجراءات جنائية ) أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.( نقض مصري الطعن رقم 630 لسنة 43ق جلسة 8 اكتوبر 1973 ، رقم 170 ص 818 س24) 2- من حق المحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام. ( الطعن رقم 901 لسنة 21ق ، جلسة 11 من مارس سنة 1952 ، رقم 209 ، صفحة 562 ، س3). 3- للمحكمة أن تجرى التحقيق الذي تراه لتعرف الحقيقة ولها في سبيل ذلك أن تحظر غشيان قاعة الجلسة أو مبارحتها متى كانت طبيعة التحقيق تقتضي هذا الحظر.( نقض مصري الطعن رقم 1444 لسنة 2ق ، جلسة 31 من مارس سنة 1932 ، رقم 342 ، صفحة 492 ، مجموعة القواعد القانونية ، الجزء الثاني ).