صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدىثلاثة قوانين ملكية ( رقم 33 و34 و35 لسنة 2012) بتعديل قانون العقوبات والموافقة على قانون ( نظام ) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبشأن حماية المستهلك.ويقضي رقم ( 33 ) لسنة 2012 القانون الصادر عن جلالته بتعديل المادة / 221 / من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 .وجاء في المادة الاولى من القانون أنه تضاف الى المادة / 221 / من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 , فقرة جديدة نصها الاتي : مادة / 221 / فقرة جديدة :وتكون العقوبة السجن اذا وقع التعدي على عضو من قوات الامن العام او على احد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني او جهاز الامن الوطني , وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات اذا افضى الاعتداء الى عاهة مستديمة دون ان يقصد احداثها , وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات اذا احدث به عمدا عاهة مستديمة , وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا افضى الاعتداء الى الموت ولم يقصد من ذلك قتله .أما القانون رقم ( 34 ) لسنة 2012 الصادر عن جلالته فيقضي بالموافقة على قانون ( نظام ) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وجاء في المادة الاولى من القانون : ووفق على قانون ( نظام ) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل الزامي قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة فى مسقط ــ سلطنة عمان خلال الفترة من ( 29 ) الى ( 30 ) ديسمبر 2008م المرافق لهذا القانون .وجاء في المادة الثانية من القانون 1/ مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كل من :أ ــ تداول البذور والتقاوي والشتلات المحورة وراثيا بدون ترخيص .ب ــ تداول او زرع او ادخل البذور او التقاوي او الشتلات السامة او المخدرة التي يصدر بشان حظرها قرار من الوزير المختص .ج ــ كل من لم يلتزم بوقاية الشتلات من الآفات والامراض بالوسائل التي يتم تحديدها بواسطة السلطة المختصة .ويجب ان يتضمن الحكم مصادرة او اتلاف البذور والتقاوي والشتلات على ان يكون الاتلاف على نفقة المخالف .2 / يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من : أ ــ استورد او انتج او تداول بذورا او تقاوي او شتلات بقصد البيع بدون ترخيص او بالمخالفة للمواصفات التي تحددها السلطة المختصة .ب ــ اقام مشاريع انتاج او اكثار او تداول البذور والتقاوي او الشتلات بقصد البيع بدون ترخيص او بالمخالفة للضوابط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة .ج ــ لم يلتزم بالاجراءات والمواصفات المتعلقة بمراقبة واعتماد وضبط الجودة الخاصة بانتاج البذور او التقاوي او الشتلات .3 / يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من اقام محطات اعداد البذور او التقاوي او الشتلات بدون ترخيص .ويحكم باغلاق المحطة موضوع المخالفة .4 / يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من انشأ مشتلا لاغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وفي حالة العود في الفقرة ( 2 , 3 , 4 ) تكون العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار , ويجب ان يتضمن الحكم مصادرة او اتلاف البذور والتقاوي والشتلات المخالفة للمواصفات والاشتراطات التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون .وجاء في المادة الثالثة من القانون يصدر الوزير المختص بشئون الزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون , وكذلك القرارات المتعلقة بشروط واجراءات ورسوم خدمات تراخيص تداول البذور والتقاوي والشتلات , وتراخيص تسجيلها واقامة محطات اعدادها , والاتجار بها وانشاء مشاتل انتاجها , او اية خدمات اخرى ينص عليها هذا القانون , على ان لا تقل تلك الرسوم عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه القواعد الخاصة بتحديد اسس وفئات واجراءات حساب جميع رسوم تلك الخدمات , والى ان يتم اصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .وجاء في المادة الرابعة من القانون على كل من يقوم بتداول البذور والتقاوي والشتلات لاغراض تجارية من دون ترخيص قبل العمل باحكام هذا القانون او يوفق اوضاعة طبقا لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والانظمة الصادرة تنفيذا له خلال سنة من تاريخ العمل به .وجاء في المادة الخامسة من القانون أنه يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .أما القانون الثالث رقم 35 لسنة 2012 الصادر عن جلالته بشأن حماية المستهلك اليوم الخميس فيهدف إلى حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد وبصفة خاصة الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانونا، والحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وحق احترام خصوصية المستهلك والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى، وحق المستهلك في الحياة في بيئة صحية.