بنا: استوجب وصول الاعتداء على رجال الأمن إلى مؤشر خطير، وضع إطار قانوني يحمي رجال الأمن الذين يقومون بواجبهم الوطني في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات، ورغبة من الحكومة في تنفيذ المزيد من الحماية القانونية لرجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 29 يناير الماضي على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وانتهت الدورة الدستورية للمشروع بالقانون الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمس الأول.وقال تقرير لوكالة أنباء البحرين "بنا”، أمس، إن القانون جاء في ضوء ما بدت تأخذه أعمال الإرهاب من منحى بالغ الخطورة بالاتجاه مباشرة إلى استهداف حياة رجال الأمن بمختلف الأسلحة والأدوات، ووافق مجلس الوزراء على تعديل القانون بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين، وعليه فقد كلف مجلس الوزراء الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.وعملاً بالإجراءات الدستورية أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب، وفي جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 8 مايو الماضي صوّت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2012 (بشأن تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين)، لينتقل مشروع القانون بعدها إلى مجلس الشورى وفي جلسته رقم ثلاثين المنعقدة بتاريخ 14 مايو الماضي، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2012، والذي يقضي بإضافة فقرة جديدة إلى مادة تنص على المعاقبة بالسجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك.وانتهت الدورة الدستورية للمشروع بقانون سالف الذكر بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمس الأول قانون رقم (33) لسنة 2012 بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.وجاء في القانون المادة الأُولى، تضاف إلى المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 فقرة جديدة نصها مادة (221) "وتكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا احدث به عمدا عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله”.