صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 50 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.ونصت المادة الأولى من القرار على إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) برئاسة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان وعضوية كل من وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان - نائبا للرئيس، الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة لشؤون حقوق الإنسان، ممثل عن وزارة الخارجية، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة العمل، ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، ممثل عن جهاز الأمن الوطني، ممثل عن النيابة العامة، ممثل عن هيئة شؤون الإعلام، ممثل عن ديوان الخدمة المدنية.ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان بناء على ترشيح الجهات المعنية إعلاه.وجاء في المادة الثانية من القرار أن تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا مكان أي من أعضاء اللجنة لأي سبب، يحل محله بذات الأداة من يمثل ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.وذكرت المادة الثالثة من القرار أن اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة، ويكون لها بصفة خاصة وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقا للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى مملكة البحرين.كما تختص اللجنة بحسب المادة الثالثة من القرار بمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، وتحقيق الموائمة بين خطط وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان وبين متطلبات أوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، ووضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان، ورفع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء، وإعداد الدراسات بشأن موائمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وأي موضوعات أخرى يحيلها إليها رئيس اللجنة. وذكرت المادة الرابعة أن على اللجنة أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل في المكان والزمان اللذين يحددهما أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور غالبية أعضاءها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها.وتصدر اللجنة بحسب المادة الخامسة من القرار (50) لسنة 2012 الصادر عن رئيس الوزراء قراراتها بغالبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.وجاء في المادة السادسة أنه يعين رئيس اللجنة مقررا للجنة يتولى إعداد جداول أعمالها وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر هذه الاجتماعات، فيما جاء في المادة السابعة أن للجنة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم من ذوي الخبرة لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها. ونصت المادة المادة الثامنة والأخيرة من القرار على أنه للجنة الاستعانة يمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المملكة أو خارجها لحضور اجتماعاتها بهدف الاسترشاد بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة.