أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى اليوم الأربعاء مرسوم بقانون رقم (40 ) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (39 ) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. وجاء في المرسوم بقانون انه يستبدل بنصوص المواد (23 ) و(24 ) و ( 34 ) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة النصوص الآتية: "مادة- 23"(الفترة المالية للميزانية) يجوز ان تعد تقديرات الميزانية لسنتين ماليتين على الاكثر على ان يتم تحديد مدتها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير."مادة – 24" ( تقديم مشروع قانون الميزانية لمجلسي الشورى والنواب ) يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الميزانية الذي تم اعداده وفقا لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لاقراره ، ويجب اتمام اقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه الى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الاقل لمناقشته والنظر فيه وفقا لأحكام الدستور. "مادة- 34"( تعديل الميزانية ) اذا طرأت اعتبارات تستوجب اجراء تعديل على ميزانية الدولة بناء على متغيرات ضرورية في النواحي الاقتصادية والمالية ، أو اية اوضاع أو اعتبارات أخرى ، ويعد الوزير مشروع قانون بتعديل الميزانية ، ويعرضه على مجلس الوزراء الذي يرفعه الى مجلسي الشورى والنواب لمناقشته والنظر فيه وفقا لأحكام الدستور.