أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى اليوم الأربعاء مرسوم بقانون رقم ( 41) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ( 54 ) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النوابالمادة الاولى :يستبدل بنصوص المواد ( 15 ) و ( 127 ) و(147) و ( 148 ) الفقرة اولى ، و( 149 ) و ( 150) الفقرة الثانية و( 156 ) و ( 157 ) و ( 158 ) و (159 ) و ( 165 ) و ( 167 ) و ( 169 ) من المرسوم بقانون رقم ( 54 ) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب النصوص الاتية:مادة ( 15 ) :يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبية – ويضم اليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من الفقرة الاولى من المادة ( 21 ) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم .مادة ( 127 ) :لمجلس النواب ابداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة ، وعلى الحكومة ان ترد على المجلس كتابة خلال ستة اشهر ، وان تعذر الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك .مادة ( 146 ):يبلغ رئيس المجلس الاستجواب الى من وجه اليه ويخطر مقدمي الاستجواب كتابة بذلك ، وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس مالم يقرر اغلبية اعضائه مناقشتة في اللجنة المختصة .وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة ان تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه.وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد ، او في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا ،وتدرج في جدول الاعمال لمناقشتها في وقت واحد.ويعتبر كل مستجوب متنازلا عن اية اسئلة يكون قد سبق له ان تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.ولا تجري مناقشة الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمة ، وذلك ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة .ولمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الاجل المنصوص علية في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر ، فيجاب الى طلبه ويكون التاجيل لاكثر من هذه المدة بقرار من المجلس او اللجنة بحسب الاحوال.مادة ( 147 ) :للاستجوابات الاسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الاعمال ، الا اذا قرر المجلس او اللجنة غير ذلك . وتبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوبون استجوابهم ، وتكون الاولوية بينهم بحسب ترتيب اسمائهم في طلب الاستجواب مالم يتنازل اي منهم عن دوره لغيره من المستجوبين ، ثم يجيب الوزير الموجه اليه الاستجواب ، ويتحدث بعده الاعضاء المؤيدون للاستجواب و المعارضون له بالتناوب ، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل ان يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الاقل ,مادة ( 148 ) الفقرة الاولىلمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة طلب اية بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الامر بالنسبة الى موضوع الاستجواب ، ويقدم هذا الطلب كتابة الى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف .مادة ( 149 )بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس على المجلس الاقتراحات المقدمة بشأنه ، ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الاعمال الاولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة . ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة .مادة ( 150) الفقرة الثانيةويعتبر عدم حضور احد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته في المجلس او اللجنة استردادا منه للاستجواب ، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة ، وذلك مالم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس او اللجنة – بحسب الاحوال – وفي هذه الحالة يتم تأجيل نظر الاستجواب الى جلسة تالية ولمره واحدة فقط بعد سماع رأي الوزير الموجه اليه الاستجواب .مادة ( 156 )لايجوز لمجلس النواب ان يطرح موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء ، ولكن اذا تقدم عشرة من اعضاء المجلس على الاقل بطلب مسبب بعدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، عرض الطلب على المجلس فور تقديمه ، فاذا وافق اغلبية اعضاء المجلس على ذلك احيل الطلب – دون مناقشة – الى مكتب المجلس لبحثه ، ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بذلك وعلى مكتب المجلس ان يعد تقريرا بشان بحثه طلب عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء واحالته الى المجلس خلال مدة لاتتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديمه .مادة ( 157 )يعرض الرئيس على المجلس طلب عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء فور انتهاء مكتب المجلس من اعداد التقرير بشانه ، وذلك بعد ان يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود احدهم بالجلسة تنازلا عن الطلب ويترتب عليه اسقاطه.مادة ( 158 )قبل التصويت في المجلس على طلب عدم امكانية التعاون يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الطلب بترتيب طلبهما واثنين من معارضيه كذلك ما لم ير المجلس الاذن بالكلام لعدد اكثر .مادة ( 159 )لايجوز ان يصدر المجلس قراره في طلب عدم امكان التعاون قبل مضي سبعة ايام من تاريخ عرض تقرير مكتب المجلس بشأنه ، ويصدر المجلس قراره بعدم امكانية التعاون باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهممادة ( 165 )تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل ، لمناقشته بمجلس النواب واحالته الى مجلس الشورى لاستكمال اجراءات اقراره.مادة ( 167 )تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة ، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريرا مفصلا يتضمن عرضا عاما للاسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل باب من ابوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها اعضاء مجلسي الشورى والنواب او اللجنتان بشأنهما .وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمان واربعين ساعة على الاقل . ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور اغلبية اعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب.وعلى لجنة الشئون الملية والاقتصادية لمجلس النواب ان تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لايتجاوز ستة اسابيع من تاريخ احالة المشروع اليها ، فان لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس ان يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة .مادة ( 169 )تكون مناقشة الميزانية في المجلس على اساس التبويب الوارد فيها ويجوز اعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الاكثر ، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون .المادة الثانيةيضاف الى المرسوم بقانون رقم ( 54 ) لسنة 202 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب بند جديد برقم (ي ) الى المادة ( 18 ) وفقرة جديدة الى المادة ( 21 ) ومواد جديدة بأرقام ( 145 ) مكررا ( 145) مكررا ( 1 ) ، ( 149 ) مكررا كما يضاف الى الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا القانون ثلاثة فروع جديدة هي الفرع السابع بعنوان ( مناقشة برنامج الحكومة ) وتندرج تحته المواد الجديدة من ( 165 ) الى ( 168 ) الفرع الثامن بعنوان ( بيان الحكومة )وتندرج تحته مادة جديدة برقم ( 169 ) والفرع التاسع بعنوان ( طلبات المناقشة العامة ) وتندرج تحته المواد الجديدة من ( 170 ) الى ( 174 ) ويعاد ترقيم نصوص المواد من (165 ) الى (220 ) لتصبح بأرقام من ( 175 ) الى ( 230 ) كما يضاف الى هذا القانون مادة جديدة بعنوان -اعادة الترقيم – برقم ( 228 ) مكررا نصوصها الاتية :مادة ( 18 ) بند ( ي )ي – أية اختصاصات اخرى ينص الدستور او هذه اللائحة على اسنادها للمكتب.مادة ( 21 ) فقرة جديدة :ويراعى في تشكيل اللجان تمثيل مختلف الاطياف والاتجاهات داخل المجلس.مادة 145 مكررا :يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه الى مكتب المجلس لابداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه ، وعلى مكتب المجلس ان يبدي رأيه خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة الاستجواب اليه.فاذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع ابلاغ مقدميه بذلك ، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال اسبوع من تاريخ ابلاغهم ، فان اعترضوا خلال تلك المدة عرض الامر على المجلس في اول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة ، وذلك قبل اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.مادة ( 145 ) مكررا ( 1) :عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من الفقرة الاولى من المادة (21 ) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لاعداد تقرير بشأن مدى جديته ، وعلى اللجنة انجاز هذا التقرير في موعد لايجاوز سبعة ايام من تاريخ عرض الاستجواب عليها .وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب ان تتاكد من توافر الوقائع والمستندات والادلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب.ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في اول جلسة تالية لاعداده.مادة ( 149 ) مكررااذا قرر المجلس بأغلبية اعضائه مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة ، وبعد الانتهاء من مناقشته ، يرفع رئيس اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس ان يعرض على المجلس في اول جلسة تالية لرفع التقرير اليه الاقتراحات التي قدمتها اللجنة اليه بشأن الاستجواب ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الاعمال الاولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة . ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وذلك اذا كان التقرير منتهيا الى الانتقال الى جدول الاعمال ، اما اذا تضمن التقرير ادانة من وجه اليه الاستجواب فيجب ان تجرى المناقشة بالمجلس قبل التصويت على قرار اللجنة . وتكون المناقشة بسماع آراء الاعضاء المؤيدين للاستجواب والمعارضين له بالتناوب , ولايجوز قفل باب المناقشة قبل ان يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الاقل.الفرع السابع( مناقشة برنامج الحكومة )مادة ( 165 ) :يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوما من اداء اليمين الدستورية الى مجلس النواب ,او في اول اجتماع له اذا كان غائبا .ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان الى لجنة خاصة برئاسة احد نائبي رئيس المجلس , ويعرض رئيس المجلس تشكيل هذه اللجنة على المجلس لاقراره , وعلى اللجنة دراسة برنامج الحكومة واعداد تقرير عنه خلال عشرة ايام ، ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.مادة ( 166 ) :يقدم من يرغب من اعضاء المجلس في مناقشة برنامج الحكومة طلبا كتابيا بذلك الى رئيس المجلس .ويجب ان تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التي يطلب الكلام فيها ، وان تقدم قبل الجلسة المحددة للمناقشة بيومين على الاقل .وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف , ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى اليه المكتب في هذا الشأن.ولايجوز الاذن بالاشتراك في المناقشة الا لمن طلب الكلام من الاعضاء طبقا للاحكام السابقة ، وكذلك لمن يسمح له الرئيس بالكلام بعد موافقة المجلس.مادة ( 167 )يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة برنامج الحكومة وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح للاعضاء طالبي الكلام المسجلين من ابداء ارائهم ، وذلك بمراعاة القواعد المقررة للاولوية في الكلام في هذه اللائحة.وعند انتهاء طالبو الكلام من المناقشة يطرح الرئيس برنامج الحكومة للتصويت.ويجب ان يصدر قرار المجلس باقرار او بعدم اقرار برنامج الحكومة بأغلبية اعضائه وذلك خلال العشرة ايام التالية لعرض التقرير على المجلس وفي جميع الاحوال يجب ان لا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم البرنامج .مادة ( 168 ):بمراعاة المدد والاغلبية المقررة للتصويت المنصوص عليها في الفقرة التالية من المادة ( 46 ) من الدستور تتبع قواعد المناقشة السابقة عند اعادة تقديم برنامج الحكومة للمرة الثانية في حالة عدم اقرار المجلس له في المرة الاولى.الفرع الثامن( بيان الحكومة )مادة ( 169 ):يجوز لرئيس مجلس الوزراء القاء بيان امام مجلس النواب او احدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه وله ان يفوض احد الوزراء في ذلك.فاذا كان البيان امام المجلس جاز له مناقشته او احالته الى احدة لجانه لمناقشته وابداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.الفرع التاسع( طلبات المناقشة العامة )مادة ( 170 ):بجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء على الاقل طرح موضوع عام للمناقشة بقصد استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده ويجب ان يكون الموضوع المطروح للمناقشة العامة متعلقا بالشأن الداخلي ومتصلا بالمصلحة العامة.مادة ( 171 ):يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة الى رئيس المجلس كتابة ويجب ان يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع المطروح والمبررات والاسباب التي تبرر طرحة للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له اولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة العامة فور تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص بحسب الاحوال ويدرج مكتب المجلس هذا الطلب في جدول اعمال اول جلسة تالية لتقديمه ليقرر المجلس دون مناقشة الموافقة على طرح الموضوع للمناقشة العامة او استبعاد الطلب من جدول اعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة وذلك بعد سماع رأي عضو من المؤيدين للاستبعاد وعضو من المعارضين له.ولرئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص طلب تأجيل المناقشة لمدة اسبوع على الاكثر فيجاب الى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.ويجوز للمجلس في جميع الاحوال ان يقرر احالة الطلب الى احدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.مادة ( 172 ):اذا تنازل كل او بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد ادراجه بجدول الاعمال او بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه استبعده المجلس او رئيسه بحسب الاحوال.ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلا عن الطلب.مادة ( 173 )تقدم الى رئيس المجلس اثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بموضوع طلب المناقشة العامة كتابة ، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشة ولا يجوز الكلام عند عرض تلك الاقتراحات الا لمقدميها ، وعلى كل منهم ان يشرح اقتراحه بايجاز ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ان يحيل هذه الاقتراحات الى احدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل اخذ الرأي عليها.مادة ( 174 )لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل ان تقدم الحكومة برنامجها وينتهي المجلس من مناقشته ويصدر قراره في شأنه.مادة ( 228 ) مكررا :في الحالات التي يدعى فيها المجلس الوطني الى الاجتماع يتولى رئاسة جلساته رئيس مجلس النواب ويعمل بأحكام هذه اللائحة الداخلية في تلك الجلسات مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( 103 ) من الدستور.