أحالت النيابة العامة قضية الضابطة المتهمة بضرب الصحافية نزيهة سعيد إلى المحكمة الكبرى الجنائية لنظر الدعوى. وكانت محكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكمها بعدم الاختصاص نوعياً في نظر قضية واقعة الاعتداء على نزيهة سعيد وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها لكون الواقعة جناية. وأوضحت المحكمة وقتها أن الواقعة تشكل قضية جنائية استعمال المتهمة - الضابط - التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة وهو أمر معاقب عليه كجناية تختص بها المحكمة الكبرى الجنائية. وكانت النيابة العامة أسندت لشرطية بحرينية أنها في 22 مايو من العام الماضي في دائرة أمن المنطقة الجنوبية، أولاً بصفتها موظفاً عاماً ملازماً ثانياً بوزارة الداخلية وأثناء تأدية واجبها اعتدت على سلامة جسم المجني عليها نزيهة سعيد بأن قامت بصفعها على وجهها وضربها بواسطة أنبوب بلاستيكي وركلها على أنحاء متفرقة من جسمها وأحدثت بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي دون أن يفضي ذلك الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وذلك على النحو المبين بالأوراق.وبصفتها موظفاً عاماً ملازماً ثانياً بوزارة الداخلية وأثناء تأدية واجبها رمت علانية المجني عليها، بما يخدش شرفها واعتبارها، دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة. جدير بالذكر أن القضاء العسكري أصدر حكم إدانة ضد المتهمة تم إلغاؤه في الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحاكم المدنية إعمالاً للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2011 الخاص بإحالة القضايا المتعلقة بحالة السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، وأن الإحالة تمت استناداً للمرسوم الملكي وليس لقرار وزير الداخلية مما يكون الدفعان في غير محلهما ترفضهما المحكمة.