أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ستة قرارات لسنة 2012، ضمنها إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المزمنة «غير المعدية» وتعيين مديرين ومديرين بالوكالة في وزارات المالية والصناعة والتجارة والتربية والتعليم وهيئة الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى تعديل المادة الأولى من القرار رقم (77) لسنة 2010 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني.وجاء في القرار الأول رقم (13) بتعيين مديرين ومديرين بالوكالة في وزارة المالية، حيث نص القرار على تعيين كل من: نواف السيد هاشم عبداللطيف السادة مديراً لإدارة ضرائب المؤسسات، وعلي خليل هاشم علي مديراً لإدارة ضرائب القيمة المضافة، وإبراهيم محمد علي أبل مديراً لإدارة شؤون الأملاك الحكومية، وعلي أحمد علي زباري مديراً بالوكالة لإدارة الخزانة، وخليل إبراهيم حسن قمير مديراً بالوكالة لإدارة الاستثمارات الحكومية.ونص القرار الثاني رقم (14) على تعيين مديرين بالوكالة في وزارة الصناعة والتجارة وهما: جلال حسن إسماعيل مديراً بالوكالة لإدارة الموارد البشرية والمالية، وصلاح حسن جناحي مديراً بالوكالة لإدارة المناطق الصناعية.فيما نص القرار الثالث رقم (15) بتعيين مديرين بالوكالة في وزارة التربية وهما: خالد عبدالله الخاجة مديراً بالوكالة لإدارة المناهج، وهند محمد الدوسري مديراً بالوكالة لإدارة التعليم الخاص.وجاء في القرار الرابع رقم (16) أنه يعين فهد عيسى القاضي مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية والتأهيل وإعداد الكوادر بهيئة الحكومة الإلكترونية.وتضمن القرار الخامس رقم (17) بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (77) لسنة 2010 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني، حيث جاء في المادة الأولى منه أنه يستبدل بنص البند (13) من المادة الأولى من القرار رقم (77) لسنة 2010 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني. البند الآتي: (13) غسان علي مهنا مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية – شركة نفط البحرين.وجاء القرار السادس رقم (18) بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة «غير المعدية»، حيث نصت المادة الأولى منه بإنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة «غير المعدية» ويشار إليه في هذا القرار بكلمة «اللجنة» برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من: الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة في وزارة الصحة، ومدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة، ومدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، وممثل عن الخدمات الطبية بقوة دفاع البحرين، وممثل عن مستشفى الملك حمد الجامعي، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وممثل عن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن هيئة شؤون الإعلام، وممثل عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وممثل عن مركز الشيخ محمد للقلب، وممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وممثل عن جمعية السكر البحرينية، وممثل عن جمعية مكافحة التدخين، وممثل عن جمعية مكافحة السرطان. وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها في أول اجتماع لها وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.وتضمنت المادة الثانية من القرار باختصاص اللجنة بالمهام التالية: وضع خطة وطنية لمكافحة الأمراض المزمنة «غير المعدية»، صياغة الخطط التنفيذية ووضع البرامج والأنشطة للمشاركة بين الجهات ذات العلاقة، الإشراف على البرامج والأنشطة الخاصة بالأمراض المزمنة «غير المعدية» الموجهة لمكافحتها ومتابعة وتقييم تلك البرامج والأنشطة، توحيد الجهود وإشراك القطاع الخاص والأهلي لمكافحة الأمراض المزمنة «غير المعدية»، رفع الوعي الصحي حول عوامل الخطر المؤدية للإصابة بالأمراض المزمنة «غير المعدية»، دراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بمكافحة الأمراض المزمنة «غير المعدية»، تدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بالأمراض المزمنة «غير المعدية».ونصت المادة الثالثة من القرار بأن يكون للجنة أمين سر يختاره رئيس اللجنة من بين موظفي وزارة الصحة ويتولى أمين السر إعداد جداول اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر هذه الاجتماعات وحفظ المستندات والسجلات الخاصة باللجنة فضلاً عن القيام بكل ما تكلفه به اللجنة أو رئيسها من مهام أخرى في مجال عمل اللجنة. وجاء في المادة الرابعة من القرار بأن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع ويرفق بها جدول أعمال الاجتماع ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.وللجنة أن تستعين في أداء مهامها بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة لحضور جلساتها دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة ويرفع رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن أعمال اللجنة وسير العمل بها. وتضمنت المادة الخامسة من القرار بأن تضع اللجنة آلية بتنفيذ عملها كما يجوز لها أن تؤلف لجاناً فرعية تحدد اختصاصات كل منها ويوضع لها نظام لتسيير عملها على أن تعرض اللجنة نتيجة أعمالها على اللجنة الرئيسة لتقرر المناسب بشأنها حسب الأحوال.