قال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد إن محكمة التمييز أصدرت اليوم الاثنين حكمها في الطعون المقدمة لها من المحكوم عليهم في قضية الأطباء منتهكي إحكام القانون، حيث قضت برفض الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة تسعة متهمين لما نسب إليهم ومعاقبتهم بأحكام تتراوح بين السجن شهرا واحدا وخمس سنوات.وتعود وقائع تلك القضية إلى إحداث فبراير ومارس 2011 حيث قام المتهمون وهم من العاملين بمجمع السلمانية الطبي بفرض سيطرتهم عليه، واحتجاز أشخاص مختطفين واتخاذهم أسرى، وتحويل المستشفى إلى مكان للتجمهرات والاعتصامات منتهكين بذلك أحكام القانون، ومستغلين ما شهدته المملكة في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني، وخالفوا الواجبات المنوطة بهم وشرف وأخلاقيات مهنتهم المقدسة، وعملوا علي الإضرار بالأمن وسلامة ووحدة الشعب البحريني.وقد تم محاكمة المتهمين أمام محكمة السلامة الوطنية والتي قضت بمعاقبتهم جميعاً بالسجن والحبس لمدد تراوحت مابين خمس سنوات حتى خمسة عشر سنة.ومن منطلق حرص النيابة العامة على حق كل منهم في المحاكمة أمام القضاء العادي بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية فقد طعنت النيابة العامة في هذا الحكم لمصلحة المتهمين لإعادة النظر فيما أسند إليهم، وتمكينهم من إبداء دفاعهم أمام المحاكم المدنية، كما طعن المتهمون في ذلك الحكم بذات الطريق.وقد باشرت محكمة الاستئناف المدنية العليا إجراءات نظر الدعوى أمامها على مدى ستة عشرة جلسة، مارس المتهمين ومحاميهم كافة أوجه الدفاع، وبادرت المحكمة بتحقيقها جميعا، وذلك في محاكمة علنية حضر جميع وقائعها وشهدها عدد من مندوبي سفارات بعض الدول بالمملكة، وممثلين لجمعيات حقوقية محليه وإقليمية وعالمية، وبحضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، واستمعت خلالها المحكمة لمرافعات المتهمين المطولة سواء التي ألقوها بأنفسهم أو عن طريق محاميهم، وتم ضم كافة ماطلبوا من مستندات وتقارير فنية أو طبية وسماع شهود.وقد تعلقت الإدانات والعقوبات المقررة بموجب هذا الحكم بخمس اتهامات فقط من الواردة بأمر الإحالة والتي تقع في أربعة عشر بنداً. وهي الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، حجز حرية الأفراد بغير وجه حق، التحريض على الكراهية الطائفية، إتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها. ولم تتم محاكمة أي متهم أو معاقبته عن أي جريمة تتعلق بممارستهم لمهنة الطب، وان ذهبت المحكمة في أسباب حكمها إلى خروج المتهمين عن مقتضيات واجبهم الوظيفي وما تفرضه عليهم أصول مهنتهم مع التوصية بمسائلتهم عن ذلك إدارياً وليس جنائياً، واستندت المحكمة في أسبابها بإدانة المتهمين إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، ولم تستند إلي أي دليل مستمد من اعترافات المتهمين بالتحقيقات، وأسقطت كل التهم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من إسقاطها تلك الاتهامات. ويعد الحكم الصادر من محكمة التمييز باعتبارها أعلى درجات السلم القضائي، هو إغلاق كامل لفصول تلك القضية وإقرار من محكمة التمييز بسلامة الحكم المطعون فيه من أي عيب أو عوار قد لحق به، وتأكيداً منها على صحة إجراءات المحاكمة وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين جميعا أثنائها، وعدم المساس أو الإخلال بحقوقهم المقررة قانوناً.