كتبت - زهراء حبيب: قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة إن قضية الكادر الطبي المتهمين باحتلال السلمانية "لا تعدوا أن تكون قضية عادية شأنها شأن كافة القضايا المطعون عليها المنظورة في القضاء. وأضاف خليفة بن راشد في تصريح لـ " الوطن” إن "التمييز محكمة قانون تحاكم الحكم المطعون عليه، فإن جاء موافقاً للقانون قضت برفض الطعن وإن جاء مخالفاً في تطبيقه أو تأويله أو ما عدا ذلك قضت بنقضه وإعادة المحاكمة بحسب الأحوال”. وكانت محكمة التمييز رفضت الطعون المقدمة من 9 أطباء مدانين في قضية "الكادر الطبي” المعروفة بـ«احتلال السلمانية”، وأيدت الأحكام الصادرة في حقهم من قبل المحكمة الاستئنافية. وأصبحت الأحكام الصادرة في حق الأطباء المدانين نافذة وواجبة التنفيذ بحق المدانين الذين لم ينهوا عقوبتهم وهم علي العكري 5 سنوات، إبراهيم الدمستاني 3 سنوات، غسان أحمد ضيف بالحبس لمدة سنة واحدة، سعيد السماهيجي حبسه لمدة سنة، ومحمود أصغر المدان بالحبس 6 أشهر- أنهى عقوبته الأسبوع الماضي- وضياء أبودريس شهرين، كونهم لم ينهوا العقوبة أثناء فترة الحبس الاحتياطي.وتقضى عقوبة كل من باسم ضيف، ونادر ديواني، وعبدالخالق علي حسين العريبي بالحبس شهر، وأنهوها في فترة الحبس الاحتياطي.يذكر أن المتهمين علي الصددي وقاسم عمران والمحكوم عليهما بالسجن لمدة 15 سنة لم يتقدما لاستئناف الحكم، كونهما هاربين. ومن جانب آخر كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، أن المجلس في سبيله لتنفيذ ما ورد بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2012 من اقتراح كادر جديد لمرتبات القضاة ومخصصاتهم، وإعداد لائحة تنظيم شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة. وقال رئيس محكمة التمييز إن المجلس يعمل على إعداد هيكل إداري لأمانته العامة، بما يلزم الإدارات ضمان حسن سير العمل بعد انفصاله عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل إدارياً ومالياً، دون أن يحدد أي رقم للميزانية المزمع اقتراحها. وكان جلالة الملك أصدر المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 يوم 25 سبتمبر الماضي. ونص المرسوم على أن تكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وأن يعد رئيس محكمة التمييز مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويتولى مناقشتها مع وزير المالية، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً.وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة يتولى رئيس محكمة التمييز بالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لميزانية المجلس الأعلى للقضاء على أساس التبويب الوارد في الميزانية العامة للدولة، ويباشر رئيس محكمة التمييز السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ ميزانية المجلس الأعلى للقضاء في حدود الاعتمادات المدرجة فيها، ويباشر السلطات المخولة لديوان الخدمة المدنية.وجاء في المرسوم بأن يصدر بنظام رواتب وبدلات ومزايا القضاة وأعضاء النيابة العامة أمر ملكي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، ويُصدر المجلس لائحة تنظم شؤون القضاة والنيابة العامة دون التقيد بالأحكام المالية والإدارية المقررة في قانون الخدمة المدنية.