تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية إلى مجلس النواب اليوم الأربعاء باقتراح قانون يقضي بزيادة مبلغ المساعدات الاجتماعية المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 18 بشأن الضمان الاجتماعي، خاصة وأن الكتلة هي التي قدمت قانون الضمان الاجتماعي في الفصل التشريعي الأول وحظي بدعم ورعاية جلالة الملك ، حيث وافق عليه وصدر في صورة قانون عام 2006م ويقدم مساعدات لـ 14 ألف أسرة بحرينية.ووفقا للاقتراح، يرفع مبلغ المساعدات المالية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية إلى المستحقين من الأفراد إلى 100 دينار بدلا من 70 دينارا، وللأسرة أقل من خمسة أفراد (150) دينارا بدلا من (120) دينارا، وللأسرة المكونة من خمسة أفراد فما فوق (200 دينارا) بدلا من 150 دينارا.كما يقضي اقتراح الكقانون الذي تقدمت به "الأصالة" برفع قيمة علاوة الغلاء (الدعم المالي) وتضمينها في قانون الضمان الاجتماعي، وزيادة قيمتها بناء على دخل الأسر البحرينية المختلفة وإدراجها ضمن المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية ولا يمكن قطعها أو وقفها تحت أي ظرف من الظروف، لما لهذا الدعم من أهمية خاصة للمواطن البحريني في مساعدته على تصريف شئون حياته ومواجهة ارتفاع الأسعار.ووفقا للاقتراح يحصل كل رب أسرة بحريني الجنسية مقيم إقامة دائمة في البحرين على علاوة غلاء المعيشة (مساعدة اجتماعية) حسب الفئات التالية: (100) دينار شهريا لمن لايزيد دخله عن 300 دينار، (70) دينار شهريا لأصحاب الدخول من 301 إلى 700 دينار، و(50) دينار شهريا لأصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار.ولا يخل تطبيق هذا الدعم المالي لما هو مقرر للمستحق للدعم المالي من العلاوات والمزايا المالية المقررة بموجب القانون أو بقرارات وزارية.من جهته ناشد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة جلالة الملك دعم ورعاية الاقتراح بقانون، كما تفضل جلالته بدعم الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي الذي قدمته الأصالة وصدر في 2006 ، فجلالته يرعى البحرينيين ويقوم على أمرهم بعطف وأبوة، والنواب متأملين في جلالته خيرا وواثقون من كرمه واستعداده لإنصاف المواطنين من ذوي الدخل المحدود.وقال المعاودة إن الاقتراح يستند للثوابت الدستورية الهادفة لتحسين المستوى المعيشي وكفالة الضمان الاجتماعي للمواطن ، ويسعي لتوفير الحياة الهنيئة للأسر البحرينية لمواجهة موجات غلاء الأسعار والتضخم المفرط في معظم السلع والحاجيات الضرورة للأسرة ، وفقا للمواد(4) ، (5) ، (10) من الدستور بشكل خاص .