كتبت ـ مروة العسيري: خفّضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، حسومات دخل الراغب بالاستفادة من الخدمات الإسكانية من 200 إلى 100 دينار، ما يرفع الاستحقاق الإسكاني من الخدمات المطلوبة، بواقع 50 ديناراً عن زوجة واحدة لا دخل لها ومبلغ مماثل عن الأب والأم لا دخل لهما، بعد أن كان المبلغ 100 دينار عن كل فئة حسب النص الأصلي للمشروع أو استناداً لقرار مجلس النواب.وقالت اللجنة في تقريرها إنها خفّضت دخل رب الأسرة 100 دينار عن كل من الزوجة والأب والأم مجتمعين بعد أن كانت 200، فيما خفّض 50 ديناراً عن كل ابن لم يتم 21 عاماً وليس له مصدر دخل، وذلك بموجب مشروع القانون المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.وفسّر التقرير المقصود بدخل رب الأسرة بـ»إجمالي الدخل النقدي الشهري لرب الأسرة الثابت بشهادة الراتب إذا كان موظفاً، أو بإقرار موثق من مكتب التوثيق بوزارة العدل إذا كان صاحب عمل حين تقديم الطلب»، شارحة «لا يحسب دخل الزوجة ضمن الدخل إلا بموجب موافقتها الشخصية، ولا يترتب على موافقتها أن تفوق قيمة الدخل الحد الأعلى لدخل المستفيد بأحكام القانون، وتشارك بدفع الأقساط بنسبة توافق عليها».وحددت اللجنة الفئات المستفيدة من الخدمات الإسكانية بعد التعديل، وتشمل الفئة الأولى الزوج والزوجة مع مراعاة أن تعدد الزوجات لا يعطي حق الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة، وتتحدد الثانية بالأسرة ذات العائل الواحد سواء أكان رجلاً أم امرأة مع قاصر أو أكثر، فيما تختص الفئة الثالثة بالابن البالغ غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما على أن يتم تكوين الأسرة باختيار الوالدين أو أحدهما والابن البالغ، حتى إن كان للوالدين أبناء بالغون آخرون يسكنون معهم، علماً أن كلمة أبناء هنا تشمل البنات، والفئة الرابعة تشمل الابن والابنة البالغين سن الرشد ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر.وبين تقرير اللجنة أن الاختيار لا يحرم الابن من التقدم لنيل خدمة إسكانية أخرى ولا يحرم الأبناء الآخرين من التقدم لنيل خدمة إسكانية متى توفرت فيهم شروط تكوين أسر من الفئة (1) أو (2)، ولا يحق لهذا الابن أن ينسحب قبل التخصيص ليحل محله ابن آخر ـ إن وجد ـ تنطبق عليه الشروط ولمرة واحدة، ويُحرم الوالدين أو أحدهما منفردين من الحصول على خدمة إسكانية أخرى، ويكون الاختيار نهائياً وغير قابل للرجوع فيه بعد التخصيص.وأكد تقرير اللجنة أن المواطنين من ذوي الدخل المحدود هم من يستفيدون فقط بالخدمة الإسكانية المنصوص عليها في القانون، ويراعى عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لأحد المعوقين أو لأسرته الأساسية، وجود تجهيزات خاصة بالمعوق تتناسب ونوع إعاقته سواء كان مقدم الطلب معوقاً أو أحد أفراد أسرته الأساسية.ونصّ التقرير على الشروط اللازمة للحصول على وحدة سكنية «منزل أو شقة» عن طريق التمليك، بألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الأساسية سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى، ويستثنى من القرار خدمة الشقة عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، ويجب على مقدم الطلب في هذه الحالة إعادة الشقة السكنية إلى الوزارة أو الجهة المانحة بحالتها الأصلية خلال شهرين من تسلم مفتاح الوحدة السكنية. وأوضح التقرير أن المسكن يُسجل في حالة التمليك لعدة فئات أولها «باسم الزوج إذا دفع الأقساط منفرداً، أما إذا اشترك مع زوجته أو جميع زوجاته أو مع إحداهن أو بعضهن في دفع الأقساط فإن المسكن يسجل على الشيوع بنسبة المساهمة»، و الفئة الثانية «باسم الوالد أو الوالدة بحسب الأحوال»، والثالثة «باسم الابن البالغ الذي كون مع والديه أو أحدهما أسرة أساسية من الفئة الثالثة ودفع الأقساط المقررة»، وتأتي الفئة الرابعة والأخيرة «باسم الابن أو الابنة البالغ يتيم الوالدين والذي كون مع أخ أو أخت قاصر أو أكثر أسرة أساسية من الفئة الرابعة». وحدد التقرير المحظورات الواجب ألا يقوم بها المنتفع من الوحدة الإسكانية إلا بعد موافقة الوزارة «كتأجير المسكن من الباطن كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه إلى حين سداد كامل الأقساط، أو أن يسكّن بصفة دائمة أشخاصاً آخرين غير أفراد أسرته الأساسية، أو بيع المسكن إلا بعد سداد جميع الأقساط، ووجود مسكن بديل للأسرة الأساسية، إضافة إلى عدم إجراء أي تغييرات أو تعديلات جوهرية على المسكن».