أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب، مقترح قانون» بصيغته المعدلة»، إضافة حكم جديد إلى المادة 22 من المرسوم بقانون 11 لسنة 1976، بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع البحريني والأمن العام، فيما رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، مقترحاً بقانون إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، وإنشاء صندوق لسد العجز الإكتواري للصناديق التأمينية» القطاع العام - القطاع الخاص - القطاع العسكري».ويرمي مقترح إضافة حكم جديد إلى المادة 22 من المرسوم بقانون 11 لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع البحرين والأمن العام، لتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من أصحاب الرواتب المتدنية، واعتبر مقدمو المقترح، أن الزيادة الأخيرة التي شملت المتقاعدين، لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتمكينهم من مواجهة ظاهرة غلاء الأسعار المطردة. وينص المقترح، على إضافة العلاوة الاجتماعية التي تقاضها الضابط أو الفرد في آخر راتب له عند إحالته إلى التقاعد، للمعاش التقاعدي كاملة دون انتقاص، ودون تسويتها كما هو معمول به بالنسبة للمعاش. من جهتها، تبنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الرافضة للمقترح بقانون، إذ أشارت الهيئة إلى أن إقرار العلاوة الاجتماعية كاملة دون اقتطاع عند تسوية جميع المعاشات المستحقة، يرسي مبدأ عدم العدالة في تطبيق أحكام القانون، إذ ينتج عنه مساواة بين جميع شرائح المتقاعدين رغم تفاوت واختلاف مدد اشتراكهم في النظام. فيما أيدت وزارة الدولة لشؤون الدفاع المقترح، معتبرة أنه يصب في مصلحة الضباط والأفراد. وأرجعت اللجنة، رفضها لمقترح إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، لضعف إدارة الهيئة لأموال الأفراد، من خلال دخولها في استثمارات ضعيفة لم تحقق سوى عوائد قليلة، ووجود بدائل قانونية أخرى غير إنشاء صندوق لتحسين أوضاع المتقاعدين في الصناديق التأمينية تحقق الهدف المنشود من خلالها.وأشارت اللجنة، إلى أن المجلس قدم تقريراً مفصلاً للحكومة حول سبل تحسين أوضاع المتقاعدين، بصورة تغني عن إنشاء الصندوق المقترح.وساقت اللجنة عدة مبررات لرفضها مقترح إنشاء صندوق لسد العجز الإكتواري للصناديق التأمينية، منها أن الحكومة، الجهة الوحيدة المسؤولة عن سد العجز الإكتواري في الصناديق التأمينية، وتضمن حقوق المساهمين والمشتركين كما نص عليه الدستور.