صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خلفية عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم ( 83 ) لسنة 2012بتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ، جاء فيه :مادة (1)في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:المملكة:مملكة البحرين.الهيئة:الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.المجلس:مجلس إدارة الهيئة المشكل طبقاً لحكم المادة (10) من هذا المرسوم.الرئيس التنفيذي:الرئيس التنفيذي للهيئة المعني طبقاً لحكم المادة (17) من هذا المرسوم.الجهات المعنية:الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم العام والمهني والجهات الحكومية المختصة بالعمل والعمال والتوظيف.المؤسسات التعليمية والتدريبية:كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تمارس أعمالها في المملكة في القطاعين العام والخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة.الامتحانات الوطنية:اختبارات تقيميه لمدى اكتساب المهارات الأساسية الواردة في عدد من المواد والمقررات الدراسية في مراحل التعليم قبل الجامعي في المدارس الحكومية والخاصة وفق معايير محددة.المؤهلات:وثائق وصف مستوى مخرجات التعلم التي اكتسبها الفرد والتي تمكنه من أداء الأعمال أو واجبات محددة حسب التصنيفات والتعريفات والمعايير المعتمدة للوظائف والتخصصات المختلفة وتصدر بها شهادات معترف بها تساعد حاملها على التوظيف والترقي أو استكمال تعليمه .الإطار الوطني للمؤهلات:منظومة لرصد جميع أنماط التعلم من خلال مؤهلات وطنية معتمدة ومصنفة على أساس مستويات متسلسلة ومترابطة من مخرجات التعلم لتغطي تصاعدياً وأفقياً جميع أنواع المؤهلات الممنوحة بالمملكة وتلك التي يتم إسنادها للإطار من مؤهلات ممنوحة من خارج المملكة.أنماط التعلم:أنواع التعلم المختلفة والتي يمكن اكتسابها سواء من خلال المؤسسات التعليمية والتدريبية، أو من خلال الخبرة العملية المكتسبة من الدورات والتدريبات والورش في مجال العمل، أو من خلال الخبرة العملية المكتسبة أثناء العمل.مخرجات التعلم:النواتج التراكمية للمهارات والمعارف وأوجه الكفاءة التي يكتسبها الفرد خلال مراحله الحياتية المختلفة وتشمل محصلة التعلم والخبرات المكتسبة سواء في قطاع التعليم والتدريب أو العمل أو المجتمع.الإدراج المؤسسي:الموافقة على إدراج المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة، بناء على نتائج مراجعات الجودة بالهيئة، تمهيداً للنظر في تسكين مؤهلاتها على الإطار الوطني للمؤهلات.تسكين المؤهلات الوطنية:فحص المؤهلات الوطنية التي تمنحها المؤسسات التعليمية والتدريبية المستوفية لمتطلبات الإدراج المؤسسي، لوضعها على الإطار الوطني للمؤهلات .اللجنة الاستشارية:اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات المشكلة طبقاً لحكم المادة (19) من هذا المرسوم.مادة (2)مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذا المرسوم على كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية والجهات المعنية.مادة (3)تعاد تسمية هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب المنشأة بالمرسوم رقم (32) لسنة 2008 لتصبح الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ، ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة ( الهيئة ).وتهدف الهيئة إلى إنشاء وتحديث وتطوير الإطار الوطني للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ، وتتبع الهيئة مجلس الوزراء، وتخضع لإشرافه.مادة (4)تباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة بما لا يتعارض والقوانين المعمول بها في المملكة، ويكون لها على الأخص ما يأتي:1- وضع المعايير الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب والإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات الوطنية.2- وضع نماذج استرشادية لكل من:أ – مؤشرات قياس جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وتسكين المؤهلات الوطنية.ب- عمليات وآليات وضوابط مراجعة جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وتسكين المؤهلات الوطنية.ج – قياس مستويات الأداء في صفوف مراحل التعليم ما قبل الجامعي.د – تسكين المؤهلات الوطنية وتصنيفها بما يتناسب مع التراكم المعرفي لمخرجات التعلم المختلفة وبما يتوافق مع حاجات المملكة .3 – إعداد وإجراء الامتحانات الوطنية لاختبار مستويات الأداء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي.4– مراجعة جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في ضوء المعايير والنماذج الاسترشادية التي تضعها الهيئة والواردة في البندين (1،2) من هذه المادة.5 – تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بنشاط الهيئة .6 - رفع تقارير دورية تحتوي على بيانات إحصائية متعلقة بالإطار الوطني للمؤهلات.7 – نشر التقارير حول الوضع العام للنظام التعليمي والتدريبي في المملكة والتطورات التي تطرأ عليه.8 – مراجعة وتحديث المعايير والنماذج الاسترشادية المشار إليها في البندين (1، 2) من هذه المادة لتتلاءم مع التطورات والمستجدات في المجال التعليمي والتدريبي وذلك وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع حاجات المملكة.9 – وضع الإطار الوطني للمؤهلات بالمملكة بحسب مستويات مخرجات التعلم المختلفة وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.10- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.مادة (5)على الهيئة ممارسة مهامها وصلاحياتها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية وشفافية ، على أن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (6)على المؤسسات التعليمية والتدريبية تمكين موظفي الهيئة المختصين من الاطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات وسجلات ، ومعاينة مبانيها ، ومقابلة الهيئات الإدارية والفنية والتعليمية ، والمتدربين والطلبة ، وذلك للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا المرسوم. مادة (7)على كافة الجهات المعنية في المملكة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو إحصاءات تتصل بنشاط الهيئة وذلك خلال الميعاد الذي تحدده .مادة (8)تلتزم المؤسسات التعليمية والتدريبية بأن تنسق مع الهيئة لوضع المؤهلات الوطنية الممنوحة منها على الإطار الوطني للمؤهلات بحسب أنظمة الهيئة.مادة (9)تقوم الهيئة بنشر معايير ومؤشرات المراجعة والتقييم المتعلقة بأداء كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وعمليات وآليات وضوابط المراجعة التي تضعها ، ونتائج عمليات المراجعة والتقييم ، ونشر مؤهلات الإطار الوطني ومعايير ومؤشرات تقييم تلك المؤهلات ، والتقارير التي تعدها بشأن كل ما تقدم وفقاً للضوابط والإجراءات التي يقترحها مجلس الإدارة ويعتمدها مجلس الوزراء، على أن يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها. مادة (10)يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بمرسوم من عدد من الأعضاء لا يزيد على تسعة بمن فيهم الرئيس - من ذوى الكفاءة والخبرة المناسبة - في القطاعين الحكومي والخاص. وتكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، وبالنسبة للمجلس الأول تكون عضوية أغلبية الأعضاء لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل المجلس مدة عضوية كل منهم.ويتولى المجلس في أول اجتماع له اختيار نائب للرئيس يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه .وإذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.ويعفى عضو المجلس من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم ، ويكون الإعفاء بمرسوم بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه .ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ورئاسة الهيئات التعليمية أو التدريبية، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الهيئة. ويجب على عضو مجلس الإدارة ، لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه، أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع، ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه.وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء . مادة (11)يتولى المجلس إدارة الهيئة وله على الأخص ما يأتي :-1- الموافقة على التقارير المتعلقة بمستوى جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ومستوى جودة النظام التعليمي والتدريبي بشكل عام في المملكة.2- الموافقة على توصيات اللجنة الاستشارية بشأن ما يتضمنه الإطار الوطني للمؤهلات.3- رسم الخطط والسياسات ووضع إستراتيجية شاملة وموحدة للإطار الوطني للمؤهلات ولضمان جودة التعليم والتدريب.4- اقتراح الخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة.5- اقتراح الأنظمـة واللوائح التي تتعلق بالشئون الإدارية والمالية والفنيـة والتنظيمية للهيئة.6- قبول الهبات والإعانات ، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين.7- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .8- أي مهمة أخرى توكل إليه من قبل مجلس الوزراء.مادة (12)ترفع قرارات وتوصيات المجلس الواردة في المادة (11) من هذا المرسوم إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.مادة (13)للمجلس أن يفوض من يراه مناسباً للقيام بمهام استشارية محددة وخلال مدة معينة، على أن يقدم للرئيس التنفيذي تقريراً يعرض على المجلس في أول اجتماع له بعد انتهاء المدة المفوض بها.مادة (14)يجتمع المجلس أربع مرات سنوياً على الأقل ، ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً بذلك من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس أو من الرئـيس التنفيذي. ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه، وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع.كما يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات المجلس وذلك باستثناء الحالات التي تحددها لوائح الهيئة، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، ولا يكون للرئيس التنفيذي أو لأي من هؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات .ويكون للمجلس أمينا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس ، والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الهيئة . مادة (15)يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.مادة (16)على المجلس أن يرفع إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن أنشطة الهيئة وسير العمل بها وما يعترضها من معوقات والحلول المقترحة لتفاديها.مادة (17)يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تجديد تعيينه إلا لمدتين مماثلتين.وفي حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي، لأي سبب، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويقوم رئيس المجلس أو أحد أعضائه بمهام الرئيس التنفيذي إلى أن يتم تعيين من يحل محله . مادة (18)يكون الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا طبقاً لأحكام هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتولى بوجه خاص ما يأتي:1- الإشراف على سير العمل بالهيئة وعلى موظفيها.2- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس. 3- متابعة نظام العمل بالهيئة وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها المجلس .4- نشر التقارير المتعلقة بمستوى جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ومستوى جودة النظام التعليمي والتدريبي بشكل عام في المملكة والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.5- نشر الإطار الوطني للمؤهلات وما يتم وضعه على هذا الإطار من مؤهلات وطنية بعد اعتماده من مجلس الوزراء.6- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الهيئة .7- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على المجلس عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر المجلس مدة أقل لتقديم تلك التقارير. 8- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو التي يكلفه بها المجلس .مادة (19)تشكل بالهيئة لجنة استشارية للإطار الوطني للمؤهلات برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن تضم في عضويتها عدداً من الخبراء المعنيين والمختصين في مجال التعليم والتدريب، وذلك على النحو التالي:- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.- ممثل عن مجلس التعليم العالي.- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية.- ممثل عن وزارة العمل.- عضو عن الجامعات الحكومية. - عضو عن الجامعات الخاصة. - عضو عن المعاهد الخاصة.- عضو عن القطاع الخاص.ويتم تعيين الأعضاء وتحديد مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس .وتختص اللجنة بالنظر في كل ما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات في ضوء قرار يصدر من رئيس المجلس ، وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس . وتقوم اللجنة الاستشارية في أول اجتماع لها، بوضع إجراءات وقواعد العمل الخاصة بها على أن تعتمد من المجلس.مادة (20)تكون مدة عضوية أعضاء اللجنة الاستشارية – عدا الرئيس التنفيذي- أربع سنوات من تاريخ صدور قرار التشكيل، قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة، وبالنسبة للتشكيل الأول تكون مدة عضوية أغلبية أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء مدة عضوية كل منهم.مادة (21)تتكون إيرادات الهيئة من:1 – مساهمة الحكومة المتمثلة في الاعتماد المالي الذي يدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.2 – عائدات الأنشطة والخدمات التي تقوم بها الهيئة.4 – الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس .مادة (22)يلغى المرسوم رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم .مادة (23)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .