وضع المشرع البحريني قانون المرور رقم (9) لعام 1979 واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذه لتنظيم قواعد المرور وآدابه ، حفاظًا على أرواح مستخدمي الطريق وأرواح أسرهم وأيضاً حفاظاً على الآخرين – من مستخدمي الطريق – وممتلكاتهم، ويبقى على مستخدمي الطريق التقيد بهذه الأحكام تجنباً للمسؤولية الجنائية التي ينظمها قانون المرور في حالة مخالفة قواعده، وسوف نشير إلى بعض هذه الأحكام لما لها من أهمية بالغة:فقد نصت المادة (2) على أن "يجب على قائد المركبة وعلى الراكب وعلى المشاة أن يبذلوا في استعمالهم للطريق العام أقصى عناية وأن يلتزموا الحذر والاحتياط الواجبين وأن يتجنبوا الإضرار بالممتلكات أو بالغير أو تعريضه للخطر أو إعاقته أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف التي لا تسمح بتجنبه”، أما المادة (3) فقد نصت بأنه "يحظر ترك أو إلقاء مامن شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق العام أو يسبب خطراً لمستعملها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها، كما يجب الامتناع عن القيام بما يؤدي إلى قذارة الطريق، ولايجوز شغل الطريق العام أو أي جزء منه من أجزائه أو أرصفته بأي وجه من الوجوه بما يعوق استعماله أو سير المشاة، فإذا اقتضت الضرورة ذلك لفترة مؤقتة وجب الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفي هذه الحالة يجب على إدارة المرور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي إعاقة حركة المرور، وإذا خولفت شروط الترخيص أو شغل الطريق العام بغير ترخيص وجب على المسؤول عن ذلك إزالة المخالفة فوراً وتتولى إدارة المرور ذلك في حالة امتناعه طبقاً لأحكام القانون”.كما نصت المادة (4) على أنه "لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها وعلى المسئول عن ذلك إزالة المخالفـة فوراً وتطبق المادة السابقة في حالة امتناعه”، فيما نصت المادة (5) أنه "على قائد المركبة قبل استعمالها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير دون خطر عليها أو على الغير وهو مسؤول عن استيفاء المركبة لما يتطلبه القانون والقرارات من شروط وعن توافر الشروط في الركاب وفي الحمولة "، كما تنص المادة (6) بأنه "يجب أن تكون جميع الأنوار اللازم وجودها في المركبة موجودة بها فعلاً وأن تكون صالحة الاستعمال ، كما يجب ألا يوجد ما يعوق الرؤية على أية صورة”. وتطرقت المادة (7) إلى أنه "إذا طرأت أثناء سير المركبة عيوب بها من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وحركته فعلى قائدها أن يسحبها من المرور من أقصر طريق وفي أسرع وقت”، فيما أوضحت المادة (8) على أن "على مستعملي الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية حتى ولو استدعى الأمر التوقف، وحينئذ يحب التزام أقصى يمين الطريق”.وتطرقت المادة (9) إلى أنه "على مستعملي الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ (كالإطفاء والإسعاف والأمن العام) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة، ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتية ذات أنغام خاصة بها وكذلك أجهزة ضوئية ذات لون أحمر أو أزرق يشع لمسافة لا تقل عن 150 متراً، ولقائدي هذه المركبات أثناء اتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته، بشرط بذل أقصى العناية والحرص اللازمين وعدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، على أن تستعمل أجهزة التنبيه المشار إليها، ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات بعد أداء مهمتها”.