اكد النائب علي العطيش رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ان اللجنة اقرت على السلامة الدستورية بشأن مشروع بقانون رقم لسنة بإنشاء صندوق معالجة اوضاع المدينين الذي يثبت اعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ( المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة –المقدم من مجلس النواب).جاء ذلك خلال أجتماع مجلس النواب اليوم الأربعاء , حيث اقر النواب الاعضاء السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة استونيا بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 89 لسنة. واضاف النائب العطيش ان اللجنة اقرت السلامة الدستورية ايضاً لمشروع قانون بشان تعويض المتضررين من حوادث المركبات والمرافق للمرسوم رقم 88 لسنة 2012، والذي يهدف الى تغطية الاضرار الناتجة عن حوادث المركبات في الحالات الاتية:عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، وعدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، وافلاس شركة التامين التي تم التأمين على المركبة المتسببة في الحادث لديها، وعدم قدرتها على دفع مبلغ التعويض المتفق عليه، وعدم وجود جهة اخرى يتوجب عليها اداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها. كما وافقت اللجنة على السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، حيث اشار الرأي القانوني بشأن المشروع الى ان اعادة تنظيم المقترح بقانون من خلال افراد مادة خاصة به في قانون العقوبات، امر جائز من الناحيتين الدستورية والقانونية ويندرج في نطاق السلطة التقديرية للمشروع.وتم في الاجتماع الموافقة بالسلامة الدستورية على المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب.اما بشأن مشروع قانون بإضافة مادة رقم 15 مكرر الى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب فقد وافق النواب الاعضاء على السلامة الدستورية للقانون، حيث يهدف القانون الى تكريم وتشجيع المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية وشهادات عليا عن طريق استحداث علاوة جديدة تسمى علاوة مؤهل جامعي.وفي سياق متصل اقرت اللجنة الموافقة على الاجتماع الاسبوع المقبل بالمعنيين في ديوان الخدمة المدنية لمناقشة مشروع بقانون بتعديل البند 1 من المادة 10 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.كما رفضت اللجنة من حيث المبدأ مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك كون المرسوم بقانون السابق كان قد عالج الكثير من المواد والتفاصيل التي تم التطرق اليها في هذا المشروع، في حين تم ارجاء مشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، مع مشروع بقانون اخر كانت قد تقدمت به الحكومة الموقرة وتم تأجيل البت بشأنه الى حين استلام مرئيات الجهات المعنية.