كتبت - مروة العسيري: يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع بقانون صيغ بناء على اقتراح بقانون من المجلس بإضافة مادة جديدة على قانون العقوبات تغلظ عقوبة التحريض على الاعتداء على رجال الأمن لتكون السجن بدلاً من العقوبة الحالية وهي الحبس، وذلك من أجل منع تزايد وتيرة العنف ضد رجال الأمن، ولتوفير الحماية لكافة الفئات التي تعمل في مجال حفظ الأمن داخل البحرين. وقامت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بحذف عبارة (وبأية وسيلة كانت) الواردة في السطر الأول من المادة وفقاً للمشروع كما كانت تنص عليه «يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن»، وأحلت عبارة «أي عضو من أعضاء قوات الأمن العام، أو العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني، أو جهاز الأمن الوطني» محل عبارة «رجال الأمن»، الواردة في نهاية المادة وفقاً للمشروع. وبذلك تكون الصيغة النهائية للمادة (221) مكرراً «يعاقب بالسجن كل من حرَّض بإحدى طرق العلانية على الاعتداء على أي عضو من أعضاء قوات الأمن العام، أو العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني، أو جهاز الأمن الوطني»، لتكون أكثر شمولا . وجاء ذلك التعديل بعد أن استأنست اللجنة برأي قوة دفاع البحرين التي بينت « إن المشرع البحريني وحفاظاً على المصالح العليا في الدولة، كان حريصاً على تجريم أفعال التحريض حتى ولو لم ينتج عنها وقوع الجريمة كجريمة مستقلة، وذلك في بعض الجرائم المتصلة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم الاعتداء على النفس أو الأموال أو الممتلكات، كما نصت عليه المواد (138) (156) (170) (173) من قانون العقوبات أو المادة عقوبات، أو المادة (17) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية». وارتأت قوة الدفاع أنه «لا مانع من النص المقترح حتى لو كان يشمل النوعين (التحريض العلني – التحريض غير العلني) إلا أنها تقترح إضافة عبارة (حتى ولو لم يترتب على التحريض أثر) تأكيداً من المشرع على أن هذه الجريمة من (جرائم الخطر)، ويكفي في وقوعها ارتكاب فعل التحريض، دون اشتراط ضرورة وقوع الجريمة «. وأوضحت قوة الدفاع بان عبارة (رجال الأمن)، وهو ما يفهم منه اقتصار تطبيقه على حالات التحريض على الاعتداء على أعضاء الأمن العام دون باقي الجهات العسكرية في الدولة، فكل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، منوط بهم وطبقاً للقانون المساهمة في دعم الأمن والنظام وسيادة القانون.وطالبت قوة الدفاع بأن تحدد الجرائم المقصودة والنص عليها بشكل واضح ودقيق مع شمول النص لجرائم الاختطاف وحجز الحرية ، حيث أن المشروع بقانون اقتصر تطبيقه على جرائم التعدي على رجال الأمن، دون جرائم أخرى مثل (حجز الحرية - الاختطاف) وهي من الجرائم الخطيرة للغاية والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة خمس عشرة سنة، علماً بأنه وخلال إعلان حالة السلامة الوطنية وقعت جرائم اختطاف بحق أعضاء الأمن العام وكذلك جرائم حجز للحرية.