تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د. علي أحمد وعدد من النواب باقتراح بقانون لإنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين.وأشار د. علي أن الاقتراح بقانون يتضمن "7” مواد بالإضافة للديباجة، حيث تضمنت المادة "1” إنشاء صندوق خاص يسمى "صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين” يتبع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويخضع لإشراف وزير المالية. وأضاف، بحسب المادة "5” يتضمن بيان الموارد المالية للصندوق اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً، ويكون مبلغ الاقتطاع دولارين إذا زاد السعر عن 80 دولاراً، وتم تصديره خارج مملكة البحرين، ويودع في الحساب المنصوص عليه في المادة "1” من القانون، ولا يجوز خفض هذه المبالغ المقتطعة أو زيادتها أو التصرف بأموال الحساب لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون، فيما يُعد الاعتماد المالي الذي تقرره الدولة للصندوق ضمن ميزانية الدولة والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق، وعوائد استثمارات موارد للصندوق.وتابع بينما نصت المادة "2” على تشكيل مجلس يسمى " تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين” برئاسة من يختاره وزير المالية ممن لا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذوي الخبرة من داخل الحكومة وخارجها، على أن يصدر بتشكيل المجلس وتنظيم إدارته قرار من مجلس الوزراء بذلك.وواصل فيما أوضحت المادة "3” اختصاصات مجلس تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، بوضع الخطط الهادفة لتحسين أوضاع المتقاعدين في جميع القطاعات من خلال وضع الخطط اللازمة لزيادة المعاشات التقاعدية وإنشاء المرافق الخاصة بهم، وتوفير الدعم المالي لتدبير أوضاعهم وشئونهم المادية والحياتية، ورسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها، ووضع القواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة "4” من القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها. في حين أوجب نص المادة "4” ضرورة عرض قرارات المجلس المشار على وزير المالية لاعتمادها، فإن لم يوافق عليها خلال 30 يومأ من تاريخ رفعها إليه، تعتبر نافذة بذاتها، ويكون مسؤولاً عنها في كل الأحوال. أما المادة "6” فقد نصت على عدم جواز الصرف من رصيد الصندوق إلا بعد مرور 3 سنوات على إنشاءه لضمان تحصيل مبلغ كافي لتحقيق أغراض هذا القانون، فيما بينت المادة "8” توزيع المبالغ المخصصة لأغراض المادة "3” على شكل منح مالية. وفقاً للشروط والإجراءات التي تصدر عن المجلس وفقاً لأحكام المادة "2” من القانون.