كتبت - مروة العسيري:أحال مجلس الوزراء مشروع بقانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني في القطاع الأهلي ومن بينها الجمعيات الشبابية والمؤسسات الأهلية ويؤسس صندوقاً لدعم المنظمات والمؤسسات الأهلية، وأعطى وزارة «التنمية» الحق بمصادرة ما جمع من تبرعات غير قانونية لحساب الصندوق، ومنع القانون المنظمات الأجنبية العمل بشكل متواصل في البحرين لمدة 3 أشهر، ومنح وزارة التنمية الاجتماعية سلطة تشكيل فريق مفتشين ميداني يطلع على وثائق المنظمات ويرصد المخالفات والتجاوزات.ومن أبرز ما تضمنه المشروع المكون من (97) مادة هو إنشاء صندوق يسمى (صندوق دعم المنظمات والمؤسسات الأهلية) يتبع وزارة التنمية الاجتماعية ويختص بتقديم الإعانات المالية للمنظمات الأهلية.وتتكون إيرادات الصندوق من الاعتمادات المدرجة له في ميزانية الوزارة، وكذلك التبرعات والهبات والإعانات التي تتلقاها الوزارة لحسابه ويقبلها الوزير، وكذلك المبالغ التي يتم جمعها بالمخالفة لأحكام القانون، أو ما يتم توجيهه من أموال المنظمات التي يتم حلها.ويشترط في تأسيس المنظمة الأهلية كما أوضحت المادة (3) من القانون أن «يوضع لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين على أن لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضواً، ولا يقل سن العضو عن 18 سنة». فريق تفتيش للمنظماتوأوجب القانون تشكيل فريق تفتيش للمنظمات على شكل دوري للنظر في أوراق المنظمة ووثائقها، كما أعطى القانون لهذا الفريق صفة مأموري الضبط القضائي وذلك باتفاق بين وزيري «العدل» و»التنمية» لتحويل تقارير التحقيق إلى النيابة العامة في حالة إيجاد جرائم متعلقة بوظائف هذه المنظمات، كما جاء في المادة (13) «وللوزير أن يصدر قراراً بتشكيل لجنة من موظفي الوزارة تختص بالقيام بزيارات تفقدية ميدانية لمقار المنظمات الأهلية بغرض الاطلاع على سجلاتها ووثائقها ومكاتبها ومراجعتها للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز للجنة اصطحاب ممثلين الاتحادات النوعية التي تخضع لها تلك المنظمات»، والمادة (14) من القانون والتي نصت على «يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع تحت اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».وجاء القانون تنفيذاً لمرئيات حوار توافق الوطني بسن قانون جديد للجمعيات الأهلية ويتضمن أحكاما تنظم العلاقات الخارجية لهذه المنظمات، حيث أجاز القانون للمنظمات الأهلية الأجنبية المسجلة في دولة أخرى بعد موافقة الوزير والجهات المعنية بالمملكة أن تمارس أنشطتها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر داخل البحرين ما لم تكن أغراضها مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة المعمول بها، كما يجوز إنشاء فروع للمنظمات الأجنبية بموافقة الوزير المعني.وتضمن القانون الآليات التي تمنع الممارسات الطائفية وتنظيم مسالة إصدار المؤسسات والمنظمات الأهلية نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، كما نصت المادة الثانية من القانون «لا يجوز تأسيس منظمة أهلية على أسس طائفية أو مذهبية أو لتحقيق أغراض تخالف أحكام الدستور أو التشريعات المعمول بها في مملكة البحرين أو النظام العام والآداب وأن يكون نشاطها ممارسة السياسة أو التجارة أو استهداف الحصول على الربح المادي». حــظر انخــراط النقابيين بالمنظمات الأهليةوحظر القانون على أعضاء النقابات العمالية الانخراط في عضوية المنظمات الأهلية أو إنشائها تجنبا لحصول الاختلاط بين الأنشطة والأهداف خصوصاً ما إذا كان التخصص نفسه، كما بين في نص المادة «ويحظر على أعضاء النقابات العمالية إنشاء منظمة أو الانضمام إلى عضويتها متى كان غرضها ممارسة نشاط تختص أو تقوم به تلك النقابات، ولا يجوز إنشاء أي منظمة تقوم على أساس الأهداف التي تقوم عليها النقابات العمالية». ونظم القانون مسألة إصدار المؤسسات والمنظمات الأهلية نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها كما نصت المادة (18) في الفقرة الثانية «وبمراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وأي تشريعات أخرى، للمنظمة إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها وذلك بترخيص يصدره الوزير».كما حدد القانون الجزاءات العقابية لمن يخالف أحكامه وذلك بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحداهما، وبين القانون أن للمحكمة الحق فضلاً عن معاقبة الشخص الطبيعي المخالف لأحكام القانون بحل المنظمة، وذلك لكل من تعمد إعطاء ببيانات كاذبة أو تعمد إخفائها عن وزارة التنمية أو موظفي المراقبة التابعين لها، أو من باشر أياً من أنشطة المنظمة قبل نشر بيان قيدها في الجريدة الرسمية، أو من باشر نشاطا بمنظمة أو مؤسسة أهلية يتجاوز الغرض الذي أنشئت من اجله أو انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية. وفرض القانون الجزاءات العقابية أيضاً على كل من سمح لغير الأعضاء المقيدة أسماؤهم في سجلات المنظمة أو المؤسسة الأهلية بالاشتراك في مداولتها أو مداولات الجمعية العمومية، أو من اشترك في مواصلة نشاط منظمة أو مؤسسة أهلية أو تصرف في أموالها أو موجودتها على أي وجه بعد نشر قرار الحل في الجريدة.جمع التبرعات خلافاً للقانونوجرم القانون كل من جمع تبرعات على خلاف أحكام القانون وأعطى الوزارة الحق بمصادرة ما جمع التبرعات غير القانونية لحساب صندوق دعم المنظمات والمؤسسات الأهلية.ومنع القانون أن يتلقى أي عضو في منظمة أهلية أموالاً من الخارج أو أن يرسل للخارج شيئا، أو أن يدعو أشخاص من خارج المملكة لحضور الفعاليات أو المؤتمرات أو الندوات التي تقيمها المنظمة أو المؤسسة بدون موافقة الوزير».وأشارت المادة (92) القانون إلى أنه «تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات أو المؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل به وعليها تعديل أنظمتها وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية له، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون وفي هذه الحالة يصدر الوزير قرارا بتعيين مصف لها».وعالج القانون أيضاً مسألة قيام لجان أهلية مؤقتة من حيث انعدام شخصيتها الاعتبارية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والغرض الذي أنشئت من أجله ومعظمها تقوم من أجل ظرف اجتماعي طارئ كالإغاثة في الكوارث وغيرها من الأحداث غير المتوقعة والتي يكون ارتباطها الزمني مقتصر على فترة الحدث. وبين مشروع القانون أنه يلغي الأحكام الخاصة بالجمعيات والمؤسسات والأندية الاجتماعية والاتحادات المرتبطة بها العاملة في النشاط الاجتماعي الواردة في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميادين الشباب والرياضية والمؤسسات الخاصة الصادر بالرسوم بقانون (21) لسنة 1989 وتعديلاته كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.