كتب - إبراهيم الزياني:أقر مجلس الشورى الإفراج عن النزيل في يوم انتهاء مدة العقوبة، ورفض تعديل اللجنة على مشروع قانون إصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بالإفراج عنهم في اليوم التالي لانتهاء المدة. وأنهى المجلس في جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد الثالث، مناقشة المشروع، ومرر بموافقة أغلبية أعضائه المواد 71، 74، 76، 77، 78، 80، 81، إضافة لمادتي 82 و83 بعد إعادة ترقيمهما، نظراً لحذف المجلس بعض مواد المشروع، على أن يعود لمناقشة المواد التي أرجعها للجنة لمزيدٍ من الدراسة، بعد تقديم تقريرها حول المواد. وطلب ممثل وزارة الداخلية إجراء تعديل على المادة 72 من المشروع، وتنص المادة على أنه «أ. للنيابة العامة أو لذوي الشأن الطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل العقوبة إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس حتى تضع حملها وتمضي أربعين يوماً على الوضع. ب. للنيابة العامة الطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر»، إذ طلب إضافة «لذوي الشأن» في البند (ب)، وقال ممثل وزارة الداخلية إن «نص الحكومة أعطى الحق للنيابة العامة وذوي الشأن حق الطلب، بينما تعديل اللجنة اقتصر على النيابة»، واعتبر أن «نص الحكومة أوسع، وتعديل اللجنة ضيق من الجهات التي لها حق الطلب»، وصوت المجلس بالموافقة على تعديل الوزارة.وتساءل أعضاء في المجلس عن المقصود بـ «ذوي الشأن» في القانون، وبين ممثل الداخلية «يقصد، الشخص نفسه أو أقاربه، وأكثر القوانين تحدد الأقارب إلى الدرجة الرابعة، واللائحة الداخلية ستنظم مسألة الأقارب المحددين». ووافق المجلس على اقتراح رباب العريض بحذف أرقام مواد الإجراءات الجنائية في المادة 73 من المشروع، وتنص المادة على أنه «يسري في شأن تنفيذ الإكراه البدني الأحكام المنصوص عليها في المواد من (357) إلى (373) من قانون الإجراءات الجنائية»، وبررت العريض بأن «أرقام المواد في قانون الإجراءات الجنائية من الممكن أن تتغير ويجري التعديل عليها، علينا أن نشير إلى القانون دون ذكر المواد».وتسائل أعضاء في المجلس عن سبب عدم تعديل اللجنة على المادة 75، الناصة قبل التعديل على أنه «لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ولا على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ».واستغرب الأعضاء حذف اللجنة «من لم يبلغ الخمسة عشرة سنة» من نص القانون، إذ يشير نص اللجنة بعد التعديل «لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ»، قبل أن يوضح رئيس اللجنة الشيخ د.خالد آل خليفة، أنه «ليس من اختصاص مؤسسات الإصلاح التعامل مع الاحداث، إذ هناك جهات مختصة بهم، ومهمتهم لا تقصتر على إصلاح الحدث بل رعايته، وعليه قررت اللجنة حذف النص لعدم اختصاص المؤسسة»، ومرر المجلس المادة دون تعديل.ورفض المجلس تعديل اللجنة على المادة 79، والإفراج عن النزيل في اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها، وصوت بالأغلبية على العود للنص كما ورد من الحكومة، إذ يشير إلى أنه «يفرج فوراً عن النزيل في ذات يوم انتهاء مدة العقوبة...»، وبين رئيس اللجنة، أن التعديل جاء «بعد طلب وزارة الداخلية، إذ أنهم بينوا أنهم لا يتمكنوا أحياناً من الإفراج عن النزيل فوراً».ووافق المجلس على حذف المادة 82، الناصة على أنه «يتولى الأخصائيون الاجتماعيون بالمركز تنفيذ خطط وبرامج الرعاية اللاحقة وذلك بالتردد على المفرج عنهم بهدف تقديم المساعدة والإرشاد لإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والتعاون مع الهيئات المعنية والجمعيات الأهلية لتنفيذ برامج الرعاية اللاحقة»، وذلك لوجود جهات أخرى تختص ببرامج الرعاية اللاحقة.وحذف المجلس المادة 83 الناصة على أنه «إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي وجب أن لا تزيد مدة السجن المؤقت أو السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس عن اثنتي عشرة سنة ما لم تجاوزها عقوبة إحدى الجرائم فتنفذ بمدتها دون غيرها، فإذا ارتكب جريمة أخرى بعد الحكم عليه بحكم نهائي تنفذ عقوبة الجريمة اللاحقة كاملة بعد انتهاء المدة الواردة بالحكم الأول». وقال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن «المادة كاملة موجودة في قانون العقوبات، ولا ضرورة أن تعاد هنا، ومؤسسة التأهيل ليس من اختصاصها تحديد مدة العقوبة لكونها جهة تنفذ الأحكام».واعترضت رباب العريض على المادة 84، معتبرة أياها «عقابية»، وتنص المادة على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ. أدخل أو شرع في أن يدخل إلى المركز بأي طريقة كانت أشياء مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للمؤسسة. ب. أعطى شيئاً ممنوعاً للنزيل أو المحبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى. وتكون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالمركز أو من المكلفين بحراسة النزيل أو المحبوس احتياطياً».وقالت إن «الأشياء المدخلة قد تكون غير مخالفة للقانون، فيمكن أن يسرب رسالة عادية من أهله»، واستدركت «هل يمكن أن يحبس سنة من أجل رسالة، المادة ساوت الجرائم بالعقوبة نفسها، علينا أن نحدد العقاب بحجم الجرم». ورأت «أعتقد أن المادة مخالفة للدستور، إذ لا يمكن أن يعاقب لأفعال مجهولة وغير واضحة، واقترح إعادة صياغة المادة وتحديد الأمور الممنوعة التي يترتب عليها جزاء الحبس».وطلبت دلال الزايد إعادة المادة للجنة لمزيدٍ من الدراسة، قبل أن يتدارك ممثل وزارة الداخلية الوضع ويبين «هناك لبس لدى الأعضاء حول المادة، إذ إن المادة تتعلق بمن يزور النزيل والموظفين فقط»، وصوت المجلس بالموافقة على المادة.وعلى بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على إحالة الاقتراح رباب العريض لإضافة باب متعلق بالموظفين بمراكز الإصلاح والتأهيل ويتكون من 4 مواد للمشروع، إلى اللجنة.