كتب - إبراهيم الزياني:استمر خلاف البرلمان البحريني في غرفتيه الشورى والنواب حول دستورية استمرارية استقطاع الـ1% من رواتب الموظفين لصالح التأمين ضد التعطل، ففي الوقت الذي اعتبر فيه النائب علي زايد أن القانون ظلم المواطنين ويفتقد الدستورية، رفض عضو مجلس الشورى د.الشيخ خالد آل خليفة القول أساساً بـ”عدم الدستورية”. ورأى النائب علي زايد أن القانون "يظلم شريحة كبيرة ويبخس حق المواطنين، ويخالف أحكام الدستور التي لا تجيز للدولة استقطاع أموال من رواتب البحرينيين رغماً عنهم”، مستدلاً بالمادة 5 من الدستور التي "حمّلت الدولة مسؤولية كفالة العاطلين عن العمل”.وقال: تنص الفقرة (ج) من المادة على أنه "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة...”.وفي المقابل، قال عضو مجلس الشورى د.الشيخ خالد آل خليفة إن "المادة 5 من الدستور لم توضح كيفية كفالة الدولة للعاطلين، وعليه فإن التطبيق يأتي حسب التشريع الموجود (..) وبالتالي الكاتم حول عدم دستورية مرفوض تماماً”.وأضاف أن "القانون الحالي أجاز للحكومة استقطاع 1% من رواتب الموظفين لكفالة العاطلين عن العمل، إضافة إلى أن المبلغ المستقطع لا يشكل أي عبء على المواطنين”، مشيراً إلى أن "القانون يشكل نوعاً من التكافل لمساعدة العاطلين والمحتاجين، وعليه فيجب أن يكون الاقتطاع إجبارياً، كي لا تكون حسنة أو زكاة يدفعها المواطن حسب رغبته”. وقال الشوري خالد آل خليفة إن "الجميع معرض للتعطل والبطالة، ما يجعل العاطل في حاجة للآخرين ويضعه تحت خط الفقر، والقانون أتى ضماناً لكرامتهم”، موضحاً أن "36 ألف شخص من محدودي الدخل استفادوا من مشروع التأمين ضد التعطل منذ تطبيق البرنامج، وبحسب وزير العمل فإن الحكومة تتحمل 20 مليون دينار سنوياً لدعم صندوق التأمين ضد التعطل، والذي يشكل الأجانب الجزء المساهم الأكبر فيه بما يزيد على 75%”.إلا أن النائب علي زايد، قال إن "رفض الشورى للمشروع قانون يثير الاستغراب، إذ إنه يأتي في وقت فائض مالي ضخم نتيجة الاستقطاع”، مشيراً إلى أن "وزير المالية بين خلال رده على سؤال وجهته حول إيرادات قانون التأمين ضد التعطل منذ سريانه في عام 2007، أن الفوائض المالية من الاستقطاع فاقت 228 مليون دينار تم تحصيلها منذ بدء تنفيذ القانون وحتى العام الجاري، وعليه، لو أوقف الاستقطاع لمدة 20 سنة، سيكون أيضاً هناك فوائض مالية”. وأشار إلى أن "عدد المستحقين للتأمين ضد التعطل انخفض بنسبة 41%، بحسب وزير العمل (..) وإذا كان الفائض وصل لـ228 مليون مع وجود نسبة أكثر من المستفيدين، فكم يصل الفائض في ظل انخفاض أعداد المستحقين؟”.وانخفض عدد العاطلين خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو، أغسطس، سبتمبر) إلى6391 بعد أن كان عددهم 6741 مواطناً في يوليو 2012 من إجمالي العمالة الوطنية والبالغ عددهم 177000، فيما بلغت نسبة البطالة 3.6%، فيما انخفض أعداد المستحقين لإعانة التأمين ضد التعطل من 4092 فرداً في يوليو إلى 3224 فرداً في سبتمبر الماضي.إلا أن د.خالد قال "خلال الثلاثين سنة المقبلة سيظهر عجز اكتواري في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهو ما ستثبته الدراسات، إذ إن المتقاعدين من العمل يتزايدون عن عدد الداخلين، لذا فإن نسبة المساهمين تقل سنوياً”. وأردف: "الأموال التي تقتطعها هيئة التأمين هي مساهمتنا، فإذا ما حملنا الهيئة مبالغ التأمين، فإننا نساهم بالتأمين ضد التعطل أيضاً من أموالنا المدخرة، ففي كلتا الحالتين نساهم من أموالنا للعاطلين، سواء بالاقتطاع المباشر من الرواتب أو من الأموال المدخرة في الهيئة”. وأقر قانون التأمين ضد التعطل في سنة 2007، بعد صدور مرسوم ملكي بشأنه في 2006، وصوت مجلس النواب بالإجماع على المرسوم باستثناء نائب امتنع عن التصويت. وقدمت كتلة الأصالة مقترحاً بقانون لإيقاف استقطاع الـ1% على البحرينيين وتحميل الحكومة المبالغ في الدور التشريعي الماضي، ووافق عليه مجلس النواب وأحيل بصفة الاستعجال لمجلس الشورى الذي رفضه الشهر الماضي، فيما تمسك النواب برأيهم على تحميل الحكومة الـ1%، ولم يغير الشوريون قرارهم في جلستهم الأخيرة الأسبوع الماضي، وأصروا على عدم قبول المقترح بقانون، واستمرار تحمل المواطنون للمبالغ المستقطعة.وبحسب المادة (85) من الدستور «إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون مرتين يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها». وينص الدستور في مادة (102) على أنه «يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى».