صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ثلاثة مراسيم لسنة 2013 .ونص المرسوم الاول رقم 3 على تعيينات في وزارة الداخلية وجاء فيه:يعين في وزارة الداخلية كل من:-العقيد ركن حمد بن محمد بن عبد الله ال خليفة .. آمر الاكاديمية الملكية للشرطة.-المقدم بسام محمد خميس المعراج .. مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني.فيما نص المرسوم الثاني رقم 4 على تعيين الدكتور زكريا احمد الخاجة نائبا للرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية بدرجة وكيل وزارة مساعد. ونص المرسوم الثالث رقم 5 على إنشاء المجلس الاعلى للصحة. وجاء في المادة الاولى من المرسوم الثالث انه ينشأ مجلس يسمى "المجلس الاعلى للصحة" يلحق بمجلس الوزراء , ويشار اليه في هذا المرسوم بكلمة " المجلس".وجاء في المادة الثانية من المرسوم انه يشكل المجلس برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله ال خليفة وزير الدولة لشئون الدفاع وعضوية كل من : - الدكتور صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير الصحة نائبا للرئيس . - الدكتورة عائشة مبارك جابر بوعنق وكيل وزارة الصحة .- اللواء البروفسور الشيخ خالد بن علي ال خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية.- اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله ال خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي.- الدكتور ريسان حمود بدران مدير مركز الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة للقلب.- الدكتور محمد عبدالله العليان ممثلا عن وزارة الداخلية. - السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية . - الدكتور خالد سعيد طبارة ممثل عن مدينة الملك عبدالله الطبية . - الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مقررا للمجلس.- الدكتور حسن حميد العريض ممثل عن القطاع الخاص.- بدرية جاسم الكويتي ممثل عن قطاع التمريض. - الدكتورة مريم ابراهيم الهاجري ممثل عن الجمعيات الاهلية العاملة في المجال الصحي. وتكون مدة عضوية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة. كما جاء في المادة الثانية من المرسوم انه يعقد المجلس بحضور الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص دون ان يكون لهم صوت معدود فيما يصدره من قرارات وتوصيات. وجاء في المادة الثالثة من المرسوم انه يضع المجلس لائحة خاصة به لتنظيم اعماله وتحديد مواعيد اجتماعاته وشروط صحة هذه الاجتماعات والاغلبية اللازمة لاتخاذ قراراته وتوصياته , وتصدر اللائحة بقرار من رئيس المجلس. ونصت المادة الرابعة من المرسوم انه تكون للمجلس امانة فنية تشكل من عدد من الموظفين يطلب المجلس ترشيحهم من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالصحة من بين العاملين فيها ، ويصدر بتشكيل الامانة الفنية للمجلس وتنظيم العمل فيها قرار من رئيس المجلس ، وتختص الامانة الفنية بتصريف شئون المجلس الفنية والادارية بما في ذلك اعداد جدول اعمال اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وتنفيذ كافة ما يكلفها به المجلس او رئيسه من مهام اخرى. وجاء في المادة الخامسة انه يتولى المجلس وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:-وضع السياسات حول العدد الكلي من الاسرة المطلوبة للبحرين وتوزيعها على الحالات الحادة والمزمنة والنفسية وغيرها وتنسيق خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالتنفيذ.-وضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي.-وضع تصور لعدد واماكن توزيع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة.- ايجاد نظام موحد لتقنية المعلومات في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة.-تطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.-اقرار ضوابط وسياسات التدريب في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والادارية.-تشجيع وتنسيق البحث العلمي في المجال الصحي.-تنسيق الخدمات الطبية بين مقدمي الخدمة بالمملكة.- تنظيم المؤتمرات الصحية وزيارات المختصين في المجال الصحي للمملكة.-وضع تصور لضوابط تعيين مجالس ادارات المؤسسات الصحية.-وضع الضوابط العامة لعمليات الشراء الموحد للادوية والاجهزة والمواد الطبية.- تشجيع الجمعيات الاهلية العاملة في المجال الصحي والتعاون معها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين .- التوصية بما يراه من تعديلات على التشريعات المتصلة بالصحة ورفعها الى مجلس الوزراء.-وضع تقرير سنوي يعرض على مجلس الوزراء يتناول فيه- بالاضافة لاهم قراراته وتوصياته عن السنة المشمولة بالتقرير- تقييما لاوضاع الصحة في المملكة وسبل تطويرها.-أية اختصاصات اخرى يكلف بها من مجلس الوزراء.وجاء في المادة السادسة من المرسوم انه على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والاجهزة موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة اعماله. ونصت المادة السابعة على ان يكون للمجلس اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.