كتب- إبراهيم الزيانيوافق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة من دور الانعقاد الثالث، على مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 27 لسنة 2002، بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.ويعد المرسوم، أحد مخرجات حوار التوافق الوطني، ويرمي لاستقلال المحكمة الدستورية مالياً وإدارياً عن ديوان الخدمة المدنية، ومعالجة آلية سير العمل في المحكمة في حال تغيب رئيسها، كما يأتي المرسوم ليواكب التعديلات الأخيرة للدستور ضمن تعزيز استقلال القضاء.وقال سيد حبيب مكي إن: «هناك تبيان في رأي اللجنة، إذ ذكرت أن المرسوم بقانون جاء ليتواءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وتنفيذاً لتوصيات مرئيات حوار التوافق الوطني»، واستدرك «هل شملت التعديلات الدستورية المادة 106من الدستور -المتعلقة بالمحكمة الدستورية-، حتى نقوم بتعديل المادة 3 من مرسوم إنشاء المحكمة الدستورية».ونصت المادة 3 من التعديل الذي أقره مجلسي الشورى النواب «تشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس»، فيما كان النص السابق يشير إلى أنه «تشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد. ويكون أول تشكيل للمحكمة من الرئيس وثلاثة أعضاء لمدة تسع سنوات، ويعين الثلاثة الآخرون لمدة ست سنوات، ثم يتم التعيين بعد ذلك لتسع سنوات».وعقبت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد على مداخلة سابقها، وذكرت أنه في محور السلطة القضائية بالحوار الوطني، تضمن مرئية توافق عليها المشاركون، ترمي لتعديل قانون المحكمة الدستورية، وتعيين نائب لرئيس يتولى مهامه حال غيابه.وقالت إن موقف اللجنة بالموافقة على المرسوم، جاء بناء على ما ورد من رئيس المحكمة الدستورية، بأنه ليس لدى المحكمة أي مرئيات بشأن المرسوم بقانون، وخاصة وأن الجمعية العمومية للمحكمة وافقت على المشروع.وذكرت الزايد الأعضاء أن المحكمة الدستورية، تعطلت بعد وفاة رئيسها إبراهيم حميدان، في إشارة لعدم نص القانون قبل التعديل على تولي النائب مهام الرئيس حال غيابه، ولفتت إلى أن بنود المرسوم منحت المحكمة الدستورية الاستقلال الإداري والمالي.من جهتها، قالت رباب العريض «نحن كمشرعين، لابد أن نقوي السلطة القضائية، إذ إن تعزيزها يعود في مصلحة البلد ويزيد من تنميتها»، وأضافت «كل ما نرصده من مخالفات دستورية لا تعني الحط من قدرة أي جهة على صياغة القوانين، إلا أنها تعبر عن حرصنا على الجهة القضائية». واعتبرت العريض أنه «من الناحية الشكلية، لا أجد ما يستوجب السرعة أو الاستعجال بإصدار المرسوم في غياب المجلس متعلقة بتشكيل المحكمة الدستورية، صحيح أنها تعطلت عند غياب الرئيس، إلا أنه تم تعين بديل له، ومن المفترض أن يتم إحالة التعديل كمشروع لأخذ رأي السلطة التشريعية به».ودعت العريض الأعضاء لتجنب «ما جاء به نص التعديل، حتى لا نثير الشك والريبة بالنسبة للمحكمة الدستورية»، معتبرة أن «المنصب خطير وله جميع صلاحيات الرئيس».ورأت أن «تحديد مدة 5 سنوات قابلة لتجديد، تعطي انطباعاً للقاضي بإقالته، وأحكامه ستكون مبنية على التجديد»، وقالت إن «جميع الدساتير نصت على مدة معينة للقاضي أو مدى الحياة، بحيث يشعر بالطمأنينة»، واستدركت «ماذا إذا غاب الرئيس ونائبه، في هذا الحال لم نحل المشكلة».ورأى فؤاد حاجي أن «إصدار المرسوم بقانون يتوافق مع حالات الضرورة»، وقال إن «الأصل في القانون الإباحة، وإذا لم يوجد نص في الدستور يمنع تعيين نائب، فلا أرى أن هناك مخالفة دستورية بما تضمنه التعديل في المرسوم».وأعطت المادة 38 من الدستور الحق لجلالة الملك في إصدار المراسيم لما يستوجب الإسراع، إذ نصت المادة على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».