يتطلع مجلس الشورى إلى تقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والمقدم من لينا قاسم، ود. جهاد الفاضل، ودلال الزايد، وهالة رمزي، وهشام القصاب.
وجاء الاقتراح بقانون متضمناً ثلاث مواد، إذ أضافت المادة الأولى منه تعريف «الاتصال التسويقي» إلى المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، ومن ثم جاءت المادة الثانية من الاقتراح بقانون لتضيف مادة جديدة برقم (6 مكرراً)، وتضع قاعدة عامة تُلزم المزود أو المعلن بالحرص على عدم إزعاج المستهلك عند إجراء الاتصال التسويقي، ومن ثم تخوّل وزير الصناعة والتجارة بإصدار قرار يضع من خلاله الضوابط والإجراءات التي تفصّل هذا الموضوع، وتنظمه بشكل يعالج السلوكيات التي قد تضر بالآخرين أو تشكل اعتداء على خصوصياتهم.
وتبين المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 2012 أهداف القانون المتمثلة في حماية المستهلك وضمان حقوقه، وبصفة خاصة حماية الحق في الصحة والسلامة، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة، والحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وحق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى.
كما حدد القانون من خلال ما احتواه الفصل الثاني منه التزامات المزود سواء كان بائعاً أو تاجراً أو وكيلاً تجارياً أو مصنعاً أو مقدم خدمة، وكذلك التزامات المعلن في إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي لدى المستهلك، أو وقوعه في غلط أو خلط، وأفرد عقوبات توقع على من يخالف أحكام القانون.