زهراء حبيب


يصوّت مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل، على اقتراح بقانون يلغي موافقة الزوج لممارسة الزوجة الأجنبية للتجارة في مملكة البحرين.

وناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الاقتراح بقانون الذي ينص على إلغاء المادة 14 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987، والمُقدّم من أعضاء الشورى كل من د.فاطمة الكوهجي، ود.محمد علي، ورضا فرج، وهالة رمزي، وإجلال بوبشيت.

وأشار الاقتراح بقانون إلى أن المادة 14 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987 المطلوب حذفها تنص على أن أهلية مزاولة المرأة الأجنبية المتزوجة للتجارة في البحرين ينظمها قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها، ومن ثم افترضت في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، إلا أنها أعطت الحق للزوج في الاعتراض على مزاولة زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق متى ما كان القانون الواجب تطبيقه يجيز له ذلك، وعندها يتوجب على الزوج قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة محلية حتى ينتج أثره من تاريخ هذا الإعلان، على ألا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن على الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.

ويطالب الاقتراح بقانون بإلغاء المادة، تماشياً مع السياسة التشريعية في البحرين التي ساوت بين الرجل والمرأة في مزاولة التجارة دون تمييز، كما جاء متّسِقاً مع ما كرّسه المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري على نحوٍ يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في مزاولة العمل التجاري شريطة القيد في السجل التجاري والحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري وفقاً للشروط والضوابط التي نظمها القانون، وسعياً لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

وأوصت اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 14 من قانون التجارة.