دعا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس وأعضاء مكتب إدارة الدعوى العمالية إلى الإسراع في إجراءات الدعاوى العمالية وعرضها على قاضي إدارة الدعوى للفصل فيها على وجه السرعة وإيصال الحقوق العمالية لأصحابها دون تأخير، مؤكداً أن ذلك هو الهدف الرئيس من استحداث مكتب إدارة الدعوى. واطلع رئيس محكمة التمييز، خلال زيارة تفقدية إلى المكتب الذي تم إنشاؤه حديثاً، على سير العمل في المكتب، قبل أن يستمع إلى شرح موجز من القاضي خالد المدفع عن مراحل سير الدعوى العمالية من لحظة تقديمها من قبل العامل أو رب العمل ومن ثم عرضها على قاضي إدارة الدعوى الذي يقوم بدوره بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.وشكر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في ختام الزيارة، رئيس وأعضاء المكتب على ما يقومون به من جهود كان لها أثر واضح في إنجاح عمل المكتب. وتم استحداث مكتب إدارة الدعوى العمالية بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 وقد بدأ عمله في بداية شهر سبتمبر من العام الحالي، وقد أناط القانون بمكتب إدارة الدعوى العمالية تلقي الدعاوى العمالية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويسلم المكتب فور تلقيه الدعوى من المدعي موعداً للاجتماع المحدد لنظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية المختص ويبلغ المدعى عليه بموعد الاجتماع.وتنص لائحة إنشاء المكتب أنه في الاجتماع الأول يسلم قاضي إدارة الدعوى لطرفي النزاع كشفاً بالمواعيد التي يجب على الطرفين الحضور فيها أمامه، ويجب أن لا تزيد مدة نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى على شهرين من تاريخ تقديم لائحة الدعوى، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز شهرين آخرين بقرار من رئيس مكتب إدارة الدعوى العمالية، بناء على طلب قاضي إدارة الدعوى العمالية، ويتعين على المدعي تقديم الأدلة والمستندات المؤيدة لدعواه ويبين الوقائع التي يرغب في إثباتها بشهادة الشهود وأسماء وعناوين الشهود، ويجب على المدعى عليه أو من يمثله كذلك أن يقدم رده على طلبات المدعي مشفوعاً بالأدلة والمستندات المؤيدة له وكذا بيان الوقائع التي يرغب في إثباتها بشهادة الشهود وأسماء وعناوين الشهود.وللمدعي، حسب أنظمة المكتب، الحق في التعقيب على دفاع المدعى عليه وذلك كله خلال المواعيد التي يحددها القاضي. وبعد أن يستمع قاضي إدارة الدعوى إلى دفاع الخصوم ويستمع إلى شهودهم إن وجدوا، واستلام ما لديهم من مستندات يعد قاضي إدارة الدعوى العمالية قبل الاجتماع الأخير المحدد لنظر الدعوى تقريراً يتضمن وقائع الدعوى وحجج الطرفين ودفاعهم ورأيه في الدعوى ويعرض على الطرفين إنهاء النزاع صلحاً وفقاً لما انتهى إليه في تقريره، فإن وافقا على ذلك أثبت القاضي ذلك بالمحضر وكان لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، وفي حال عدم اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع صلحاً يقوم قاضي إدارة الدعوى العمالية بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية مشفوعة بالتقرير الذي أعده وذلك لتنظر الدعوى على وجه السرعة وتصدر حكمها فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها. ويكون حكمها نهائياً ويجوز الطعن فيه بالتمييز طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.