حكمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة، بإلزام قائد سيارة وشركة تأمين بأن يؤديا لعائلة 5200 دينار تعويضات عن إصابة زوجة وابنها في حادث مروري، أصاب الابن بعجز نسبي 5% والأم بنسبة 2%، وألزمت المحكمة المدعى عليهما بمقابل أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى وأمانة اللجنة الطبية.

وكيلة الأسرة المصابة المحامية زهرة حسين، أوضحت أن موكليها أقاموا الدعوى بطلب تعويضهم عن الضرر الذي أصابهم جراء تعرض المدَعَين "الزوجة وابنها" الثاني والثالث للحادث المروري الذي تسبب فيه المدعى عليه الأول قائد السيارة، وقد أدين بحكم جنائي أصبح نهائيا لعدم حصول استئناف.

وأشارت حسين، إلى أن الحادث نتج عنه أضراراً للمدَعَين الثانية والثالث وفق ما ورد بتقرير اللجنة الطبية، بأن الابن عانى من إصابة في الرجل اليسرى مع سحجات سطيحة عولجت تحفظياً، وإصابة في الفم مع جرح قطعي على الشفة العلوية وكسر قلعي في السن 11، ونتج عنه ألم بموضع الإصابة وندبه بطول 1 سم على الشفة السفلية اليمنى وفقد للسن 11، حيث قدّرت اللجنة بأنه نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث يبلغ 5% من العجز الكلي.

كما أن المدعية الثانية تعانى من إصابة في الأنسجة اللينة لليد والساق اليمنى والرقبة عولج تحفظياً ونتج عنه ألم متقطع بموضع الإصابة، وقد قدّرت اللجنة بأنه نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث يبلغ 2% من العجز الكلي، وكان ذلك نتيجة الحادث المروري الذي تعرضوا له.

ولفتت وكيلة المدعين، إلى أن الخطأ الماثل هو الأساس المشترك بين الدعوتين من ثبوت ارتكاب المدعى عليه الأول لتلك الواقعة بما يتوافر معه ركن الخطأ في حقه المستوجب للتعويض، كما طلبت لولي أمر العائلة "الأب" ولشقيقة المدعي تعويضا نفسيا وأدبيا عما لحقهما من ضرر أدبي متمثل في الخوف والفزع والمعاناة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي الأول "الأب" عن نفسه مبلغ 500 دينار وبصفته 3200 دينار، وللمدعية الثانية "الزوجة" 1500 دينار، وبالمناسب من مصاريف الدعوى و 180 ديناراً أمانة اللجنة الطبية ومقابل أتعاب المحاماة.