سيد حسين القصاب


رفع حد النصاب القيمي للتصرف القانوني لـ1000 دينار..

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم 7 لسنة 2024، قبل أن يوافق على تغليظ عقوبة سرقة وسائل الاتصال الحديثة والابتزاز الإلكتروني

وبيّن مقرر اللجنة د.بسام البنمحمد، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها، نظراً لما تحتويه من المعلومات والأسرار الشخصية والبيانات البنكية المرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، وإمكانية استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة للإضرار بأصحابها، مما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.

وأوضح أن مشروع القانون يُعد خطوة تشريعيةً سبّاقةً تهدف إلى تطوير قانون العقوبات تماشياً مع المتغيرات التي طرأت على حياة الأفراد، وعلى وجه الخصوص حجم الاعتماد على الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة في تيسير الحياة اليومية، سواءً لأغراض العمل أو الحياة الخاصة، حيث كان لابد من مواكبة هذا التطور عبر إصدار التشريعات الحامية له والرادعة لسوء استغلاله.

من جهته، ذكر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، أنه لا يوجد أي إنسان في الوقت الحالي لا يؤمّن معلوماته في الجهاز النقال، سواءً كانت معلومات بنكية أو شخصية.

وذكر أن الحكومة تحرص من خلال مشروع القانون، على تشديد العقوبة أمام السرقة بأركانها، والفعل الثاني من وقع بحيازته مال ضائع أو بقوة، مؤكداً حرص الحكومة على حماية المجتمع وخصوصياته من الابتزاز والسرقة أو استغلال المعلومات من خلال الابتزاز الإلكتروني.

من جهته، أكد رئيس اللجنة علي الرميحي، أن البحرين تملك أفضل النسب العالمية في الأمن، مبيناً أنه في الوقت الذي فيه تتراجع نسبه الجريمة في البحرين إلى أكثر من 30%، ترتفع في أحد أكبر العواصم الأوروبية إلى أكثر من 40%، لافتاً إلى أنه في أحد أكبر العواصم الأوروبية يوجد بها سرقة هاتف كل 6 دقائق، ما يعادل 91 ألف سرقة في السنة، بينما تنعم البحرين بالأمن والأمان وتتصدر النسب بين دول العالم.

وأشار إلى أن المشروع بقانون يأتي لحماية خصوصية الأفراد والمجتمع.

بدورها، أشادت عضو مجلس الشورى دلال الزايد بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية وسائل الاتصال الحديثة، وحماية الأسرار الشخصية والبيانات البنكية المرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، مؤكدة أهمية أن يأخذ المشرع في الحسبان وضع ضوابط معينة تكفل ألا يتم التجريم إلا بقانون.

وأضافت بأن مشروع القانون يتضمن جريمتين منفصلتين، الأولى مرتبطة بالفعل في سرقة الهاتف أو الأجهزة المحمولة، وهي تعتبر بحد ذاتها جريمة قائمة بذاتها ولها عقوبة مقررة، والجريمة الأخرى مرتبطة بسبب السرقة وعقوبتها مستقلة أيضاً بذاتها، وفي التشريع تم فعليا حماية الحق فيما يتعلق بسرقة الأجهزة.

من جهته، ذكر عضو مجلس الشورى د.هاني الساعاتي، أن التعديلات التي جاء بها مشروع في القانون الهدف منها تغليظ العقوبة وتشديدها لمن يقوم بجرائم السرقة لوسائل الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول وغيرها من التقنيات والوسائل الحديثة للتواصل أو تخزين البيانات لما لها من أهمية وخصوصية.

وبيّن أن النص شدّد عقوبة جريمة الاستيلاء على مال ضائع أو بقوة قاهرة، متى ما كان محل الجريمة هاتف نقالاً أو حاسوب محمولاً أو جهازاً لوحياً أو أي من الوسائل التكنولوجيا للتواصل والتخزين، وتغليظ العقوبة إذا ما كان الغرض من هذه السرقة الاطلاع والاستحواذ على محتواه من المعلومات أو البيانات قد تكون شخصية أو خاصة أو سرية، لذا فإن جريمة سرقة هذه الوسائل لها خاصية الجرائم المزدوجة أو مركبة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996.

ويهدف الاقتراح، إلى إعادة النظر في النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يقبل الإثبات بشهادة الشهود من خلال رفع الحد الأقصى لهذا النصاب من 500 دينار إلى 1000 دينار، على ضوء التغيير في القوة الشرائية للعملة وطبيعة التعاملات المدنية الحالية بين الأفراد وارتفاع قيمتها، ويتناسب بذلك مع القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي أٌعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذي لحق بقيمة العملة.

وذكر مقرر اللجنة جواد حسين أن الاقتراح بقانون يتوافق مع السياسة التشريعية التي تقتضي تحديث تشريعات البحرين بما يتواكب مع تطور الأوضاع الاقتصادية، حيث إن الاقتراح بقانون يتبنى الأسباب نفسها التي حققها القانون رقم 17 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والتي رفعت النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يجوز إثباته أو انقضائه بشهادة الشهود من 200 دينار إلى 500 دينار.

من جهته، أبدى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو تأييده مع فكرة الاقتراح بقانون برفع النصاب القيمي من 500 إلى 1000 دينار لتسهيل إجراءات التقاضي لعدد أكبر من القضايا المنظورة في المحاكم أسوة بدول أخرى في الخليج.

وبين أنه جاء في مبررات الاقتراح بأنه تم رفع النصاب القيمي نظراً لحدوث تغيير في قيمة العملة، لافتاً إلى أنه لم يحدث أي تغيير في قيمة العملة وإنما في القيمة الشرائية، ولذلك طلب تعديل الفقرة القانونية الواردة في الاقتراح.

بدوره، ذكر عضو مجلس الشورى صادق آل رحمة أن رفع الحد الأقصى من النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يقبل الإثبات بشهادة الشهود من 500 دينار إلى 1000 دينار، بات ضرورياً ليواكب التغيرات والتصرفات القانونية المدنية والتجارية من حيث ارتفاع مبلغها وقيمتها، وإن المبلغ المقترح مناسباً مع هذه التغيرات.

من جهتها، بينت عضو مجلس الشورى لينا قاسم أن النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يقبل الإثبات بشهادة الشهود يعكس تطوراً مهماً في النظام القانوني والاقتصادي البحريني، فقد كان الحد الأقصى لهذا النصاب محدداً بـ500 دينار وهو معيار قديم لم يعد يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية في مملكة البحرين والعالم، مشيرة إلى أن رفع الحد إلى 1000 دينار يأتي استجابة للحاجة إلى تسهيل إجراءات التقاضي وتقليل التكاليف المرتبطة بالإثبات في القضايا المدنية والتجارية البسيطة.