^ ماهو حكم قانون العمل فيما يخص رغبة العامل لأداء فريضة الحج؟؟ تنص المادة 67 من قانون العمل الجديد على أنه "للعامل المسلم الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة 5 سنوات متصلة الحق في إجازة مدة أربعة عشر يوم عمل مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة للعامل خلال مدة خدمته ما لم يكن قد استفاد منها لدى صاحب عمل آخر”.^ ماذا لو انتقل العامل إلى عمل آخر ولم يبلغ رب العمل الجديد بهذه المعلومة وتقدم لطلب إجازة الحج ثانية؟عند انتقال العامل إلى عمل جديد عليه إبلاغ رب العمل الجديد بالمعلومات الصحيحة المطلوبة بهذا الخصوص وغيرها.. وعلى رب العمل توفير الوثائق وتسجيلها كتابياً وتوثيقها بدقة مذيلة بتوقيع العامل كي يجنب العامل الوقوع تحت طائلة القانون بتقديمه معلومات غير صحيحة وهو ما يعتبر من الأخطاء الجسيمة والتي تعطي الحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل.. كما نطالب أرباب العمل بأخذ الموضوع والتعاطي معه بحسن نية دون كيدية لو اكتشف لاحقاً بأن العامل لم يسجل تلك المعلومات لأي سبب من الأسباب مع المطالبة بتجديد تلك المعلومات وغيرها سنوياً.^ ما هو حكم قانون العمل فيما يخص رغبة الموظف لأداء فريضة الحج؟ينص المرسوم الملكي رقم 30/2005م والمنشور في الجريدة الرسمية عدد: 2700 بتاريخ 17 أغسطس 2005 على تعديل المادة 88 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976م بالنص التالي:«للعامل المسلم أن يحصل على إجازة أسبوعين بأجر كامل لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة الخدمة بشرط أن لا تقل مدة خدمته لدى صاحب العمل عن 5 سنوات متصلة.. الخ”نقابة المصرفيين