يشترط في من يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية، محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الشخص بعد موافقة الديوان، و أن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي نهائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدور أي منهما ثلاث سنوات على الأقل.كما يشترط قانون الخدمة المدنية في التعيين أن لا يقل سن من يتم تعيينه عن 17 عاماً، وأن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة، وأن يكون مستوفياً لشروط الوظيفة المطلوب شغلها والتي يحددها الديوان.وفيما يتعلق بشغل الوظيفة من غير البحرينيين فيتم ذلك عن طريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين.أما بشأن تعيين وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم فيكون ذلك بمرسوم ملكي، أما مدراء الإدارات ومن في حكمهم فيكون تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتم تعيين شاغلي الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة بناءً على الترشيحات التي تتم من الديوان الذي يتولى تحديد درجة المعينين في جميع الوظائف.وتخطر الجهات الحكومية الديوان بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها والذي يقوم بدوره في تحديد الوظائف التي يلزم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية والخارجية وضوابط الإعلان والامتحانات المقررة للوظائف، ويصدر الديوان تعليمات بشأن القواعد والضوابط الأخرى لأنواع التوظيف وإجراءاته، ولا يباشر الموظف عمله إلا بعد قيام الجهة الحكومية المختصة بإخطار الديوان بذلك لاعتماد تاريخ بدء العمل.كما أجازت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إعادة تعيين الموظف الذي سبق تعيينه في درجة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهلاته وخبراته إلى الدرجة التي تتناسب وهذه المؤهلات والخبرة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان شريطة وجود وظيفة شاغرة ومعتمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مالي وضمن الحد الأقصى للوظائف، وأن يكون مستوفياً لشروط شغلها على أن يمنح بداية مربوط الدرجة التي يتم إعادة تعيينه عليها أو راتباً فيها يعادل راتبه السابق أيهما أكبر، وبحيث لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها. و يخضع الموظف المعين بصفة دائمة لأول مرة فيما عدا المعينين في الوظائف العليا لفترة اختبار لمدة ستة أشهر كاملة دون انقطاع من تاريخ مباشرته العمل، وبالنسبة للوظائف التعليمية التي تنطبق عليها الإجازة الدراسية فإنها تحدد بعام دراسي كامل، ويخضع الموظف خلال فترة الاختبار للتقييم وفقاً لنظام إدارة الأداء الوظيفي وفق الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية . وكذلك الموظف المؤقت يخضع أيضاً لفترة الاختبار إذا زادت مدة العقد على ستة أشهر، وفي حالة تثبيته بصورة دائمة على الوظيفة التي كان يشغلها بصورة مؤقتة تحتسب مدة خدمته المؤقتة ضمن خدمته الفعلية شريطة ألا تقل عن ستة أشهر ولا يجوز إخضاعه لفترة الاختبار مرة أخرى.
الـتـعـييــــن
21 أكتوبر 2012