كتبت- زهراء حبيب: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، ببراءة ضابطة شرطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، وذلك لتناقض أقوال المجني عليها وجاءت مخالفة مع الدليل الفني المقصود به التقرير الطبيب الشرعي.ورفضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعب، وأمانة سر ناجي عبدالله، الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصاريف الدعوى ومبلغ 20 ديناراً.وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن أسانيد الاتهام المقدمة من النيابة العامة كدليل على ارتكاب المتهمة للواقعة، وهي أقوال شاهدتي الأثبات، لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، لما أحاطها من شكوك وريبة يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة. وقالت إن اختلاف أقوال المجني عليها عن كيفية تعرضها للاعتداء على سلامة جسمها، اختلفت مع أقوالها في تحقيقات النيابة العامة، إذ أشارت إلى أن أكثر من ضابطة وشرطة اعتديا عليها بالضرب، وبوضع أداة على كتفها الأيمن سببت لها الرعشة، وجرها من شعرها إلى الحمام، ثم قررت أن المتهمة هي أمن اعتدت عليها بالضرب وأنها كانت معصوبة العينين. فيما خلا تقرير الطبيب الشرعي من وجود أثار للجر في فروة الرأس، أو أثار في وجهها تبين إجبارها على وضع الوجه في المرحاض، كما لا توجد أي أثار للصاعق الكهربائي في كتفها. وأشار تقرير الطبيب الشرعي لوجود سحجات في مقدمة العنق ترمز إلى الخنق وهو أمر لم تتطرق إليه المجني عليها في شهادتها، وبأنها تعرضت للاختناق. وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن أوراق الدعوى تبين وجود تعارض بين الدليل الفني والقولي، يستعصي التوافق بينهما، وعليه يتم طرح الدليل القولي- شهادات شاهدتي الإثبات- ولا يعول عليه. وذكرت المحكمة أن الواقعة وقعت بصورة مخالفة عما قررته المجني عليها، إذ لم يشهد أحد المتواجدين بالمركز سواء من الموقوفين أو أصحاب المصالح عن مشاهدتهم المتهمة تقوم بالاعتداء على المجني عليها أو تقوم بتعذيبها، خصوصاً مع وجود شهود نفي.وخلصت المحكمة في ختام حيثياتها إلى أن أوراق الدعوى تخلو من دليل يقيني يمكن الارتكاز عليه على وجه القطع وعليه تقضي ببراءة المتهمة.
براءة ضابطة من تهمة إساءة معاملة نزيهة سعيد
23 أكتوبر 2012