صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على ثلاثة قوانين بعد أن تم رفعها من قبل الحكومة الموقرة وتم إقرارها من قبل السلطة التشريعية ، فقد صادق جلالته على القانون رقم (1) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، ولقد نص التعديل على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات في جرائم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي ، ونص التعديل على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة لجرائم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي المنصوص عليها في هذا القانون ، ويجوز الحكم على الجاني بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ، كما نص القانون على أنه إذا بادر الجاني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الجديد الذي تضمنه التعديل الخاص بالرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة قبل اكتشافها عد ذلك عذراً مخفقاً ، بل ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك . كما صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على القانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث نص القانون في المادة الأولى منه على أن تعتمد بطاقات الهوية الرسمية (الذكية) الصادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في مملكة البحرين . وكذلك صادق عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على القانون رقم (3) لسنة 2013 بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ، ومعاملة تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية ، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من 6 – 7 ديسمبر 2010م، وذلك وفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن وهي أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومضى على تسجيلها ثلاث سنوات على الأقل ، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأن يكون نشاط الشركة من بين الأنشطة المسموح بممارستها في مملكة البحرين .