سيد حسين القصاب

وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 (بصيغته المعدلة)، حيث قرر الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون.

وأوضحت مقررة اللجنة إجلال بوبشيت أن الاقتراح بقانون يهدف إلى استكمال حلقات الأحكام والضوابط التي يقررها نص المادة (20) من قانون الطفل، والتي يترتب على مخالفة أيٍ منها عقوبةٌ جنائيةٌ مُقررةٌ بنص المادة (63) من القانون ذاته، وذلك لتنفيذ مقتضى أحكام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المقرر بالمادة (20) من الدستور، التي تنص على أنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها".

وبينت أن الاقتراح بقانون يحدد في المادة (20) الأفعال المنهي عنها إلا بموجب ترخيص أو موافقة الجهة، كما يميز بين الأفعال التي تستوجب استخراج ترخيص والأفعال التي تتطلب الحصول على الموافقة، لأن المادة (63) من القانون ذاته تعاقب عليها، وهو ما لم يكن محدداً في النص النافذ الذي لم ينص على الالتزام باستصدار ترخيص بإنشاء الحضانة، كما لم ينص على الالتزام بالحصول على الموافقة حال إدارتها أو تغيير موقعها أو مواصفاتها.

وأوضحت المقررة أن النص المقترح مايز بين فعل التشغيل الذي يأخذ صورة إنشاء دار للحضانة والذي يستلزم الترخيص، وبين فعل إدارة الحضانة أو تغيير مواصفاتها أو موقعها، والذي يستلزم الحصول على موافقة الوزارة، وبالتالي أباح هذه الأفعال متى ما تمت بترخيص الوزارة وموافقتها، وهو ما يعبر عن الإرادة الحقيقية للمشرّع، ويتفق مع المنطق السليم، ويتماشى مع السياسة التشريعية التي تبنتها الدولة فيما يتعلق بالتجريم والعقاب لممارسة أي نشاط أو مهنة دون الحصول على ترخيص أو موافقة.

من جهتها، ذكرت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل لينا قاسم أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2012، جاء ليتضمن تعديلات معالجة لبعض العيوب في الصياغة التشريعية في النص النافذ.

وأشارت إلى أن النص النافذ للمادة (63) من القانون نفسه تتعارض في الصياغة مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وقد فصّلت اللجنة كافة الأسباب التي دفعتها للتوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون ضمن تقريرها المعروض على المجلس.