كتب - إيهاب أحمد:نفى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وجود قائمة سوداء تستهدف الجمعيات السياسية المعارضة، مشيراً إلى أن المخالفات لا تأخذ مشروعيتها بالتقادم. وقال في تصريح لـ»الوطن» «لا نستهدف أياً من الجمعيات السياسية لحلها ولا داعي للاستهداف فحل أي جمعية يتم عبر دعوى قضائية متى خالفت القانون وليس بالاستهداف وليس لدينا أي قائمة سوداء للجمعيات السياسية سواء المعارضة أو غير المعارضة».وتنص المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية على أنه «يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون، أو أي قانون آخر من قوانينها».وعما يتردد من أن حل جمعية العمل الإسلامي «أمل» والبحث عن مخالفات قديمة استهداف مقصود وتلويح للجمعيات الأخرى قال الوزير «القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، و»أمل» لم تعد جمعية بعد حلها بحكم قضائي وفق القانون (..) نحن نتكلم عن مخلفات عرضت على القضاء وقرر فيها لا نتكلم عن مدة ومن يقول إن المخالفات متى كانت قديمة فإنها تأخذ المشروعية».مخالفات جسيمة ومستمرةوقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في يونيو الماضي إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي «أمل» تأتي وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية.وعد من المخالفات عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات (2008، 2009، 2011، و2012) إلى جانب بطلان مؤتمرها الأخير إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو للعنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسؤوليها، إضافة إلى مخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.وقال المكتب حينها إن الوزارة سبق وأن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.وفي يوليو الماضي قضت المحكمة الكبرى الإدارية، في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل بحل جمعية العمل الإسلامي» أمل»، وحكمت بصفة مستعجلة بالحجز التحفظي على أموالها وأيلولتها إلى الدولة، وتعيين مصفٍّ لحصر الأموال والمنقولات التابعة للجمعية، والديون إن وجدت مع تحديد موقفها المالي.وجاء في حيثيات الحكم أن الجمعية ارتكبت مخالفتين تعد من المخالفات الجسيمة وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، بما يحق معه للمحكمة القضاء بحلها. وأوضح الوزير في دعواه أنه بموجب قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية رقم (23) لسنة 2006، فإن جمعية العمل الإسلامي «أمل» ارتكبت العديد من المخالفات الجسيمة التي تخالف الدستور والقوانين ونظامها الأساسي.وجاء في عريضة الدعوى أن عدم انعقاد الجمعية العمومية للجمعية مخالفاً للمادة (20) من النظام الأساسي للجمعية ذاتها، والمادة «21» من قانون الجمعيات السياسية. وعدم إخطار وزارة العدل بالقرارات الخاصة بانتخاب الأمانة العامة التي أجريت في 17 مايو 2010، خلال الميعاد المحدد، يتجاوز المادة «18» من قانون الجمعيات السياسية، إضافة إلى عدم تصحيحها لعضوية رضوان الموسوي لمخالفة عضويته للمادة رقم «5» الفقرة الخامسة من قانون الجمعيات السياسية.مؤتمر في مأتموخالفت جمعية «أمل» ما ورد بنظامها الأساسي في المادة (7) البند (15) فقرة (و) والمادة (6) من قانون الجمعيات السياسية، إذ عقدت مؤتمرها في 15 مايو عام 2008 العام الثاني في مأتم سار وهو أحد دور العبادة.وعدت عريضة الدعوى من المخالفات «قيام الأمين العام لأمل بالتصريح عام 2008 لصحيفة محلية بالعدد «14» بأن المرجعية فوق الدستور، وأن هادي المدرسي أستاذهم ومرجعيتهم في كل عملهم».إضافة إلى المخالفة بعدم ردها على كتاب الوزارة المؤرخ 11 أكتوبر عام 2009، بشأن الرد على ملاحظات ديوان الرقابة المالية على تقرير الجمعية المالي لعام 2008.كما خالفت الجمعية المادة رقم (15) فقرة (2) من قانون الجمعيات السياسية، بعدم ردها على كتاب الوزارة في 21 يناير 2012، بخصوص موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية، مرفقه ببيان تفصيلي للموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي لها، ووجهة صرف هذه الأموال، وما تم من خطوات لتفعيل توصيات ديوان الرقابة المالية، إضافة إلى عدم موافاة الوزارة بالنشرات الداخلية التي تصدرها رغم مخاطبة الوزارة لها بهذا الشأن بتاريخ 19 أكتوبر 2008. ورُصدت لجمعية العمل الإسلامي «أمل» مخالفات عديدة منذ تأسيسها في 2002 إذ صدر من وزارة الشؤون الاجتماعية قرار في يوليو 2005 بإغلاق الجمعية إدارياً مدة 45 يوماً وصدر في يونيو 2006 قرار بحل الجمعية وأسست في يونيو بصفتها جمعية سياسية.