كتب - إبراهيم الزيانييبحث مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون 54 لسنة 2006، المرافق للمرسوم الملكي 111 لسنة 2011 المؤجل من الدور السابق، استجابة لطلب محافظ مصرف البحرين المركزي. ويهدف المشروع إلى تحديد الجرائم التي تعتبر مصدر المال غير مشروع، دون الاكتفاء بإيراد عمليات تعتبر جريمة غسل الأموال اتساقاً مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فيما حرص المشرع الدستوري على ترديدها في المادة «20/أ» من الدستور، ووضع قواعد منضبطة تبين أركان الجريمة وعقوبتها دون لبس أو غموض.وجاء المشروع تفادياً لإدراج اسم البحرين ضمن قائمة الدول المشكلة خطراً على المجتمع الدولي، إضافة للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في القضية د/4/7 لسنة 5 ق، القاضي بعدم دستورية عبارة «أو لزوجه أو لأبنائه القصر» الواردة في البند «3-3» من المادة 3 من القانون.ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس عدم سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية. وأوضحت اللجنة أن نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المشروع، التي تنص على اعتبار الجرائم الواردة في الاتفاقات الدولية وبروتوكولاتها في عداد الجرائم المحظورة، سواء وقعت الجريمة في الداخل أو الخارج، مع تقييدها بشرط أن يكون الفعل مجرماً في كلا القانونين البحريني والأجنبي، خرج على قواعد الاختصاص المكاني لقانون العقوبات، ما يحول دون تطبيق القانون البحريني على أفعال تشكل غسلاً للأموال وتمس الإقليم البحريني في حال ما إذا كانت تلك الأفعال غير مجرمة في القانون الأجنبي. وأكدت أن في المادة شبهة بعدم الدستورية، ولا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانون، وتساءلت «كيف يعاقب الشخص على جريمة ليست مجرمة في القانون المحلي وليس لها عقوبة؟». وردت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني - معدة التقرير - أن المشروع لا توجد به شبهة دستورية، إذ أن الشبهة المشار إليها وردت في المشروع الأول «الاقتراح بقانون».وأيدت وزارة الداخلية التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مواد المشروع قانون، واتفقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع رأي الداخلية، مؤكدة أهمية رأي وزارة المالية بإعادة ترتيب بنود المادة الثانية المستحدثة في المشروع.
«الشورى» يعيد نقاش غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
03 نوفمبر 2012