كتب – محرر الشؤون المحلية:لجأ المشرّع في قانون العمل الأهلي الجديد إلى التقريب بين المزايا الواردة فيه بالنسبة للمرأة وتلك الواردة في قانون الخدمة المدنية، وذلك بهدف تشجيع إقبال العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص، فيما يبدي مختصون مخاوف من أن يؤدي تقريب المزايا الوظيفية للمرأة العاملة بين القطاعين إلى تراجع تمكين المرأة بسوق العمل، جراء إحجام القطاع الخاص عن توظيف المرأة لكثرة المزايا المعطاة لها.ويدلل المختصون على مخاوفهم بإحصائيات تفيد أن الإناث شكلن نسبة 76% من إجمالي العاطلين، بحسب بيانات الوزارة في يونيو الماضي، ولم تزد نسبتهن بين إجمالي الموظفين عن 27%.ووفقاً لرؤية وزارة العمل فإن القطاع الخاص لايزال يعاني ضعف الإقبال عليه لمحدودية المزايا الواردة بقانون العمل القديم مقارنة بالمزايا المقررة في أنظمة الخدمة المدنية، وتعزو الوزارة الارتفاع التدريجي في أعداد العاطلين مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى الزيادة في عدد العاطلات الإناث، ما يضع مزيداً من التحديات لتكثيف الجهود لتأهيل وإيجاد فرص عمل مناسبة وجاذبة للباحثات عن عمل.ورفع القانون الجديد مقدار إجازة الوضع إلى ستين يوماً مدفوعة الأجر، وهي مدة تطابق مثيلتها في أنظمة الخدمة المدنية، بعد أن كانـــــــــــت 45 يومـــــــــاً في قانون العمل في القطاع الأهلي السابق. كما حظر القانون تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين التالية للوضع، وحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.وسمح القانون بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً باستثناء عدم تشغيلهن ليلاً في بعض المهن،، في حين أن القانون القديم كان يحظر تشغيل المرأة العاملة ليلاً والاستثناء كان تشغيلها في بعض المهن والوظائف التي تم تحديدها بقرار وزاري، فيما نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه "لا يجوز تشغيل الإناث في أي مشروع صناعي حكومي أو أي فرع منه ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى السابعة صباحاً إلا في الظروف الاستثنائية التي يحددها الديوان بخصوص عمل النساء ليلاً”.واستحدث القانون السماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة، ثلاث مرات طوال مدى خدمتها، وهذه الإجازة لم تكن موجودة في القانون القديم، وهي الإجازة المتاحة لموظفة الخدمة المدنية لكن بمدة أطول حيث تستحق إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.وبينما منحت أنظمة الخدمة المدنية الموظفة ساعتي رعاية يومياً براتب، عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع، لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين، حدد قانون العمل الجديد فترتي رعاية لرضاعة الطفل على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر، كما يحق لها فترتا رعاية مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.وعن إجازة عدة الوفاة قضت لائحة الخدمة المدنية بأنها حق للموظفة المسلمة التي توفى عنها زوجها وذلك لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، في حين أن قانون العمل الجديد منح العاملة المسلمة الحق في إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفي زوجها، كما لها الحق في استكمال عدة الوفاة من إجازتها السنوية لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وإذا لم يكن لها رصيد من إجازتها السنوية فلها الحق في إجازة بدون أجر.وفي مادة جديدة نص القانون صراحة على حظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس، وترى الوزارة أن المادة تأتي تمشياً مع معايير العمل الدولية والاتفاقية الدولية رقم 111 لسنة 1958 بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة التي صادقت عليها مملكة البحرين عام 2000.