كتبت ـ مروة العسيري: أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس النيابي أحمد الملا، أن عدم مناقشة المجلس طلب وزير العدل برفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي في الجلستين المقبلتين يُعتبر إذناً بالموافقة على رفع الحصانة. وأوضح الملا «بعد رفض اللجنة طلب الوزير برفع الحصانة عن السعيدي، على المجلس النيابي مناقشة قرار اللجنة في اجتماعه المقبل أو خلال شهر من تقديم الطلب المقدم للجنة يوم 16 أكتوبر»، مبيناً أن المهلة تنتهي بذلك بتاريخ 16 نوفمبر.وقال «إذا لم يتخذ المجلس أي قرار بشأن الطلب يُعتبر سكوته إذناً برفع الحصانة، وتتخذ الإجراءات القانونية مع النائب ويُباشر التحقيق معه». وبيّن الملا أن المادة 185 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ ضد العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس، ويتعيّن في غير دور انعقاد المجلس لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس». وأضاف «يُعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، ويتعين إخطار المجلس بما يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، ويجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه».وبينت المادة 186 من اللائحة ذاتها، «يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشؤون الإسلامية، ويجب أن يرفق الطلب بصورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته إلى لجنة الشؤون التشريعة والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه، وعلى اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها».ونبه الملا إلى أن التصويت على القرار لا يحتاج أغلبية خاصة - ثلثي المجلس - وإنما يمكن تصويت مجلس النواب عليه بالأغلبية المطلوبة. ولفت الملا إلى أنه «في حال جاء قرار مجلس النواب متوافقاً مع قرار اللجنة برفض رفع الحصانة التي اعتبرته اللجنة مرفوضاً لوجود صفة الكيدية في رفع القضية، ينتهي الموضوع ولا يعود الطلب مرة أخرى».
جلستان نيابيتان تحسمان رفع الحصانة عن السعيدي
05 نوفمبر 2012