كتب- محرر الشؤون المحلية قال قانونيون إن «إسقاط الجنسية بحق عدد من الأشخاص أضروا بأمن الدولة خطوة ضرورية وهي حق مشروع وقانوني نظراً لتوفر حالة الإضرار بأمن الدولة، مشيرين إلى أن مثل هذه الخطوة اتخذتها أعرق الديمقراطيات في العالم، وأن المشرع البحريني زاد عليها بأن أعطى ضمانة اللجوء للقضاء لمن أسقطت عنهم الجنسية».وحملوا مسؤولية الوصول لمرحلة إصدار تلك الإجراءات لجمعية الوفاق ومن يعمل معها، متوقعين صدور قرارات أخرى في إطار حفظ الأمن بالمملكة تماثل تلك التي صدرت إبان الثمانينات من القرن الماضي.وقال المحامي فريد غازي إن «إسقاط الجنسية اتخذ وفقاً لما نصت عليه الفقرة «ج» من المادة «10» في قانون الجنسية البحريني المعنية بإسقاطها عن كل من يثبت تورطه في قضايا أمنية تضر بأمن الدولة، مشيراً إلى أن هذا إجراء سيادي لجلالة الملك له صلاحية اتخاذه عند توفر حالات المواد «أ» و»ب» و»ج» وقد ذكرت الفقرة «ج»، بتوفر حالتها، كما أن إسقاط الجنسية من وزارة الداخلية وهي جهة تنفيذية، قد بيّن وفصّل لمن يشاء ممن أسقط عنهم أن يلجأ للقضاء وهو الجهة الرقابية الأمينة على التي تعنى بالبت في هذه الإجراءات».وأضاف أن «الإجراء شخصي يشمل من ذكروا تحديداً في إسقاط جنسيتهم، بمعنى أنه لا يمتد إلى عوائل من أسقطت ممن اكتسبوا، أما من لم يكتسبوا فلن يحصلوا على الجنسية تنفيذاً لهذا الإجراء».وأكد أن «الإجراء جاء نتيجة الأوضاع الأمنية المتأزمة في مملكة البحرين، مشيراً إلى أنه كان يتوقع صدور مثل هذه الإجراءات بإسقاط الجنسية، وأضاف أنه «يتوقع أن هذا الإجراء لن يكون الأخير وقد تصدر قرارات أخرى مماثلة نظراً لتجارب سابقة حدثت في ثمانينات القرن الماضي».وحمل غازي جمعية الوفاق ومن معها من جمعيات المسؤولية كاملة في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من التأزيم ولا نعفي أحداً ممن أسهم في الأحداث المؤسفة في المملكة من تحمل مسؤولية هذا الإجراء والإجراءات الأخرى»، مضيفاً أن «هذا الإجراء الذي أعلنت عنه الداخلية له قرارات مشابهة في أعتى الديمقراطيات في العالم مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا، حيث أعلن ساركوزي عن ذلك قبل عامين، كما أعلنت بريطانيا في عدة مرات، إلا أن البحرين وضعت حصانة قضائية لمن أسقطت عنهم الجنسية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والعهد الدولي».وقال المحامي والناشط الحقوقي نبيل سعيد إن: «من سحبت منهم الجنسية البحرينية طبقاً للمادة 10 ج المتعلقة بالإضرار بأمن الدولة، يعتبرون مرتكبين لجريمة الخيانة العظمى، حيث إن بحريني الجنسية بصفة أصلية يجوز أن تسحب منه في حالتي الخيانة العظمى وازدواج الجنسية، مشيراً إلى أن اكتفاء الدولة بسحب الجنسية فقط دون محاكمة أمر يعتبر تساهلاً معهم لأنهم يمكن أن يحاكموا بتهمة الخيانة والأمر متروك للدولة لاتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة مع أمثال هؤلاء».وأضاف أن هذه الإجراءات مماثلة لما يجري في الدول المتقدمة فبريطانيا قررت أخيراً سحب الجنسية ممن يتسببون في عمليات إرهابية، موضحاً أن الجنسية رابطة قانونية تربط الشخص بالدولة، في إطار من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين». وتابع «تعودنا منذ تولى جلالة الملك مقاليد الحكم أنه فعلاً يؤدي دوره كوالد لكل البحرينيين وانتهج أسلوب التسامح معهم ولم يطبق القانون بحذافيره، غير أن هؤلاء ينطبق عليهم مقولة إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا، لافتاً إلى أن تلك الجماعات حاولت الدولة ومختلف مكونات المجتمع التحاور معهم إلا أنهم رفضوا إلا أن يملوا شروطهم، وهذا أمر غير مقبول أن يفرضوا أسلوبهم على جميع مكونات الوطن».وأضاف أن «هؤلاء لديهم تنظيمات تعمل ضد الدولة ونرجو اتخاذ إجراءات صارمة تجاههم»، مستنكراً أعمال الاعتداءات التي ترتكبها مجموعات إرهابية بحق الآسيويين، واصفاً إياه بالأمر غير المقبول من الناحيتين الإنسانية والقانونية».من جانبها قالت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان إن:» من حق أية دولة أن تقوم بأي اجراء لحماية أمنها واستقرارها والذود عنه من أي اعتداء حتى لوكان بسحب أو إسقاط الجنسية عمن يرتكب أياً من الأفعال التي تمس أمن البلاد من الداخل أو الخارج، مؤكدة خطورة هذه الأفعال، التي تندرج تحت مسمى الخيانة العظمى وعدم الولاء للدولة التي ينتمي لها الشخص ويحمل جنسيتها والعمل ضد مصالحها والاتصال بدول خارجية بهدف تقويض الأمن والاستقرار فيها، وأضافت أن هذه الأمور في حد ذاتها جريمة تعاقب عليها جميع قوانين الدول بالاعدام أو السجن المؤبد».وأضافت سلمان أن» سحب الجنسية هي شأن داخلي للدول والأجنبي الذي منح جنسية البلد يجب سحب الجنسية منه إذا أتى من الأفعال تؤدي للمساس بأمن الدولة في الداخل والخارج نتاجاً لعدم احترامه وإخلاله برابطه البلد التي توطن بها وتجنس بجنسيتها وكان وجوبا عليه ان يحترم قوانينها وأنظمتها». وأن قرار وزير الداخلية جاء وفقاً للدستور وقانون الجنسية البحريني اذ نصت الفقرة «أ» من المادة «17» من دستور مملكة البحرين الجنسية البحرينية يحددها القانون ، ولايجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.وقالت سلمان إن قانون الجنسية البحريني الصادر 1963 الفقرة «ج» من المادة العاشرة منه نصت على اسقاط الجنسية البحرينية (اذا تسبب في الاضرار بأمن الدولة» والقانون البحريني يتماشى مع العديد من القوانين المقارنة في هذا الشأن منها على سبيل المثال قانون الجنسية الكويتي والاماراتي والقطري والمغربي.وأضاف أن» القوانين المقارنة، أجازت للدولة اسقاط الجنسية عن مواطنيها نتيجة اتيانهم بأفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد وهذا يحتل مركزاً خطيراً من الأفعال التي تقرر الجهة المختصة مدى خطورتها تجاه الوطن».وتابع أن» وزارة الداخلية البريطانية، أسقطت مؤخراً الجنسية عن بريطاني مسلم من أصل صومالي بسبب الشك في ارتباطاته بتنظيمات خارجية مشبوهة، أي أنها لمجرد الشك وليس اليقين وذلك لأنها اعتبرته خطراً على الأمن القومي البريطاني كما قامت بسحب جنسية عن متجنسة بريطانية من أصل روسي لذات السبب، إضافة إلى قرارات أخرى بسحب الجنسية، حفاظاً على أمنها القومي، وتساءل: كيف يراد للبحرين أن تتصرف حيال هؤلاء الذين وضعوا يدهم بيد الأجنبي لتقويض أمنها واستقرارها وعملوا جاهدين للإساءة لها وبالاعتراف للأجنبي بأنها محافظة من محافظات إيران وحضورهم ممثلين عن هذه المحافظة هل توجد خيانة عظمى أكبر من ذلك».
قانونيون: توفر حالة الإضرار بأمن الدولة يوجب إجراء سحب الجنسية
08 نوفمبر 2012