كتب إبراهيم الزياني:وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على المقترح بقانون "بصيغته المعدلة” تعديل المادة (214) من قانون العقوبات بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976، حيث تنص الصيغة المقترحة لتعديل المادة، على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى الطرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضوره”.
السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمهين رأس الدولة
10 نوفمبر 2012