وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بالنواب، على المقترح بقانون»بصيغته المعدلة»، تعديل بعض أحكام المرسوم 23 لسنة 1982 بإصدار القانون البحري. ويهدف المقترح، بحسب مقدميه، لسد بعض الثغرات في القانون الحالي، ولتنظيم كل ما يتعلق بالملاحة البحرين كأداة لانتقال السلع والبضائع والأشخاص بين دول العالم. ويعدل المقترح، على قانون إدارة السفينة المملوكة على الشيوع، إذ منح القانون الأقلية التي لم تتوافق على قرار الأغلبية المالكين، حق الطعن في القرار أمام المحكمة الابتدائية خلال 15 يوماً. كما عدل على باب الرهن البحري، إذ نص التعديل على حفظ قيد الرهن البحري لمدة 10 سنوات من تاريخ إجرائه، ويبطل أثر القيد إذا لم يجدد قبل نهاية المدة. وينص القانون الحالي على استمرار الرهن إلى أن يتم شطب التسجيل من سجن السفن، دون أن يشير لتجديد التسجيل. كما حدد التعديل، جزاء إخلال مستأجر السفينة، بموعد ردها المحدد، إذ ميز بين من تأخر برد السفينة لمدة يوم أو أيام معدودة، بحيث يكون جزاء التأخر البسيط بدفع ما يعادل الأجرة عن أيام التأخير لمدة خمسة عشر يوماً، وبدفع ضعف الأجرة عن أيام التأخير التي تزيد على ذلك.
«المرافق» تقر تعديل بعض أحكام القانون البحري
10 نوفمبر 2012