كتبت – مروة العسيري: رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالشورى اقتراحاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 لإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من العضوة رباب العريض ، حيث ارتأت اللجنة عدم وجود مبررات كافية لتقديم الاقتراح بقانون .وبينت اللجنة في تقريرها " إن جانبـاً من الهدف من الاقتراح بقانون قد تحقق في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011 ( تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم)، والذي ما زال قيد الدراسة لدى السلطة التشريعية، وذلك فيما يتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي، وحق المتهم في الاستئناف”.وأشارت اللجنة إلى "إن تعديل المادة ( 134) بما يوجب وجود محامٍ في مرحلة التحقيق، وانتداب محامٍ إن لم يكن للمتهم محامٍ في مرحلة التحقيق يستغرق وقتـاً طويلاً، مما يترتب عليه إطالة مدة بقاء المتهم في الحبس لحين مثول المحامي. هذا إلى جانب أن انتداب محامٍ في قضايا الجنح التي تعتبر أكثر القضايا شيوعـاً، سيؤدي إلى تعطيل إجراءات التحقيق في عدد كبير من القضايا، وسيشكل عبئـاً ماليـاً على الدولة التي ستتحمل دفع مستحقات المحامين المنتدبين. كما أن المتهم قد لا يوافق على المحامي المنتدب مما يعطل التحقيق و يفرض قبول المتهم للمحامي المنتدب، إضافة إلى أن التحقيق أساسًا في الجنح غير وجوبي على النيابة العامة بموجب المادة (81) من قانون الإجراءات الجنائية”.وبررت اللجنة رفضها المقترح بأن "تعديل المادة ( 147) إذ قرر حق المتهم في الطعن على أمر الحبس احتياطيـًا أو بمده، والمحكمة المختصة بنظر الطعن، إلا أنه لم يحدد المدة التي يجوز الطعن فيها على الأمر، كما لم يحدد تاريخ بدء حق المتهم في الطعن، فهل سيكون من تاريخ إعلان المتهم بأمر الحبس أو من تاريخ صدوره؟ "من جانبها قالت رباب العريض مقدمة المقترح ان "الحبس الاحتياطي هو سلب لحرية المتهم مدة من الزمن، دون أن يعطي قانون الإجراءات الجنائية المتهم فرصة لاستئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيـًا، أو الأوامر الصادرة بمد الحبس الاحتياطي سواء صدرت عن قاضي المحكمة الصغرى الجنائية أو المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية منعقدة في غرفة المشورة، مما يترتب عليه عدم التوازن بين مصلحة التحقيق ومصلحة المتهم”.وأضافت: ا«ن القوانين والمواثيق الدولية نصت على أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا بدعوة محاميه للحضور إن وجد، كما نصت على توفير ضمانة للمتهم في جناية بتوفير محامٍ للدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، وهو ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، في حين أغفل وجوب أن يكون للمتهم في جنحة محامٍ، مما يتوجب معه تعديل قانون الإجراءات الجنائية”. يشار الى ان الاقتراح بقانون مر بكثير من العمل في الاجتماعات التي قامت بها اللجنة وتم الأخذ بالمرئيات التي قدمها أعضاء اللجنة وأطراف أخرى، وتم تقديم نسخة جديدة للاقتراح بقانون بناء على ضوئها.
«التشريعية»: ترفض تقليل مدة الحبس الاحتياطي
15 نوفمبر 2012