هو اجتماع السلطة التشريعية بغرفتيها حسب الأحوال وذلك في الحالات التي نص عليها الدستور وهي: اجتماع المجلس الوطني عند إعلان الحرب الدفاعية وفقاً للمادة (36/ أ) من الدستور .اجتماع مجلس النواب إذا حل المجلس ولم تجر الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من حله على الأكثر وفقاً للمادة (64 / أ) من الدستور.اجتماع المجلس الوطني في بداية دور الانعقاد السنوي في السبت الثاني من بداية أكتوبر إذا لم يدع اجتماع بأمر ملكي قبل هذا الموعد. اجتماع المجلس الوطني حال اختلاف مجلسي الشورى والنواب حول أي مشروع قانون مرتين.اجتماع المجلس الوطني إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب على الأقل عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ليبت المجلس في قرار عدم إمكان التعاون.