كتب- حسن الستري:برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى متهمين من تهمة اختلاس مبالغ نقدبة مملوكة لشخص مسلمة لهما على سبيل الوكالة.وأكد محامي المتهمين نايف الجنيد في مرافعته أمام المحكمة أنهما لم يقترفا الجرم المسند لهما، ودفع بعدم وجود عقد الوكالة وانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة وكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المجني عليه للمتهمين وخلو الأوراق من ثمة دليل كتابي يؤكد توافر جريمة خيانة الأمانة في حق المتهمين، كما دفع بعدم الاعتداد بأقوال الاثبات كدليل لادانة المتهمين، وعدم تصور الواقعة عقلاً على النحو الثابت بالأوراق.وأوضح الجنيد أن تصور الواقعة عقلاً يكمن في ادعاء المدعي عليه بالحق المدني، حيث إنه لا يستقيم أن يعمل المتهمان حسب الاتفاق الشفهي معه طيلة الست سنوات وأتوا باختلاس عمولته كما يدعي في الفترة الأخيرة فقط، ولو افترض صحة الاتهام لكان من السهل أن يعرف الأخير ذلك عن طريق زبائنه وعملائه، كما إن الوسط الذي يعملان فيه من السهل جداً أن يتم اكتشاف ذلك، ومع ذلك فإن المجني عليه لم يأتِ إلا بقول مرسل؟وأضاف الجنيد أن المتهمين يعملان لدى المدعي بالحق المدني منذ ست سنوات ولكن كليهما لم يتقاضَ أي أجر شهري عن عملهما كما إن كلاً منهما يتكفل بمصاريف إقامته ومتطلبات التأمين وحتى حساب المخلص الذي يقوم بتخليص اجراءاتهم ولم يتكفل المدعي بالحق المدني بأية مبالغ خاصة تجاه أي متهم سواء فيما يتعلق بالإقامة أو التأمينات.وأشار الجنيد إلى أن المتهمين لم يستلما من المدعي أية أموال أو حتى من شخص آخر لمصلحته، فهما يعملان لحسابهما الخاص ويوجد اتفاق شفهي بينهما وبين المدعي، وإذا تمت صفقة فإنه يكون مستحقاً لنصف العمولة لا كلها.وكان المجني عليه اتهم المتهمين باختلاس مبالغ تفوق 10 آلاف دينار، إلا أن المحكمة برأتهما من التهمة المنسوبة لهما.